القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة إدارة براتز وزير الدفاع، وعضوية كل من: ١. نائب وزير الدفاع ٢. وزير المالية ٣. وزير التجارة والصناعة ٤. رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ٥. رئيس هيئة الأركان العامة ٦. رئيس المؤسسة ٧. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص بمديريةهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢