القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها هذا التنظيم، وملجئس أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة في حدود أحكام هذا التنظيم، واعتماد المراجع الحكيم الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: ١. إقرار السياسات العامة لتحقيق أغراض المؤسسة، واعتماد المراجع المؤسسة، واعتماد السلامة لذلك والإشراف على تنفيذها. ٢. اعتماد الخطة المؤسسة لخدمة المصانع والوحدات الإنتاجية المساندة لها. ٣. إقرار توزيع المصانع والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة، وفقا للاستراتيجية الإستراتيجية والفنية الاقتصادية. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ٦. إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية. ٧. إقرار اللوائح الإدارية التي تسر عليها المؤسسة واللوائح الخاصة بالعملين في المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. ٨. إقرار لوائح تشغيل وإدارة المصانع التابعة للمؤسسة. ٩. إقرار ضوابط والإجراءات المتعلقة بتخصيص المصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. ١٠. إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية وخطة الختمي. ١١. النظر في التقارير الدورية للمؤسسة ووضعها خطة. ١٢. النظر في مجلس أمناء المؤسسة. ١٣. إقرار قواعد منح المكافآت لمن حصل من غير مستوى المؤسسة بتقديم دراسة خاصة أو خبرة معينة للمؤسسة. ١٤. تفويض رئيس المؤسسة بالصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات الموكلة به بما يحقق أغراض المؤسسة. ١٥. إقرار قبول الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمتبرعات التي تقدم للمؤسسة وفقا للأنظمة. ١٦. إقرار تملك المؤسسة لاستثماراتها، وتصرفها فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢