تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن ينشئ جهازا للامن والسلامة داخل المؤسسة، ليقوم بسلماتها وتأمين أفرادها وممتلكاتها ووثائقها، أما مسؤولية الحراسة الخارجية فتقع على عائد وزارة الدفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد