القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن ينشئ جهازا للامن والسلامة داخل المؤسسة، ليقوم بسلماتها وتأمين أفرادها وممتلكاتها ووثائقها، أما مسؤولية الحراسة الخارجية فتقع على عائد وزارة الدفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢