القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس المؤسسة برئية فرعي أو ما يعهدهما، ويعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء المؤسسة، وتتمركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال المؤسسة وإدارتها في حدود ما يسمح عليه الحد التنظيم وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص الاختصاصات والمهام الآتية: ١. متابعة التقرارات التي يصدرها المجلس واحالة بعض قيم في شأنها. ٢. إعداد مشروع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المؤسسة، واعتماد إجرائات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. ٣. اقتراح الخطة والمبررات، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. ٤. إقرار خطة الإنتاج، وإعداد النظر فيها كما دعت الحاجة إلى ذلك. تعين الحامية في المؤسسة ومسألة الاختصاص المنظمة لذلك. ٥. الإشراف على مؤسستي ومسألة الاختصاصات والإصلاحات الإدارية والمالية والقنية الممنوحة له. ٦. الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات والمعارض المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وفقا للقيادات المنظمة لذلك. ٧. إقرار ابتعات موظفي المؤسسة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج، وفقا للقيادات المنظمة لذلك. ٨. توقيع اتفاقيات التعاون في حدود أغراض المؤسسة. ٩. التفاهم مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المؤسسة، وفقا للوائح المنظمة لذلك. ١١. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والحساب الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس. ١٢. اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. ١٣. رفع تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها. ١٤. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح المالية والإدارية والفنية والتنظيمية، بصحب صلاحيات الممنوحة له. ١٥. إقرار احتياجات التصنيع العسكري بالأسعار السائدة، وترسية الأعمال المصانع، وفقا للوثائق التي يعتمدها المجلس، بما يحقق أمن وسرية المصانع العسكرية. ١٦. تمثيل المؤسسة في علاقتها بمعبرها من الجهات الممثلة وملكية خارجيها وأمام القضاء، في حدود ما يفوضه به رئيس المجلس أو نابه، وله تفويض غيره بذلك. ١٧. مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس ولائحته وهمائة إلى عبيره من اختصاصات، له تفويض بعض صلاحياته وهماته إلى المجلس. ١٨. ما ينشده إليه المجلس من مهامت أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢