تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 285
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون المؤسسة مبرمجة متقلدة تصدر بموجب ملكية العامة للدولة.
٢. توضع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية والإدارية.
٣. تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.
٤. تعمل المؤسسة على تحصيل إيراداتها دون استثناء، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاع العام والخاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد