القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تجديد الاتفاقية أو انقضاؤها أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بإحدى الحالتين الآتيتين: 1. وفقاً لنصوصها. 2. الاتفاق في أي وقت مع الطرف أو الأطراف الأخرى على ذلك. وفيما عدا حالتي التجديد أو الانقضاء التلقائيين للاتفاقية وفقا لنصوصها، يجب على الجهة المعنية الرفع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حالة الرغبة في تجديد الاتفاقية أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها، أو في حال تلقيها طلباً بذلك من الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن يتم ذلك قبل وقت كاف من التاريخ المحدد لانتهاء الاتفاقية، مع توضيح أسباب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤