القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو الأداة النظامية الصادرة بالموافقة عليها، ولا يحول عدم النشر في جميع الأحوال دون تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤