إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدث عند التوقيع على الاتفاقية إجراء تعديلات شكلية لا تخل بمضمونها وأحكامها، فيجوز للمسؤول إجراء التوقيع عليها، وعليه أن يوضح ذلك عند رفعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد