القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحال الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لدراستها، فإن وافق عليها فيُصدر قراراً بتفويض المسؤول بالتوقيع عليها. وإن رأى إدخال تعديلات أو تحفظات عليها، فإنه يشار إلى ذلك في القرار الصادر بالتفويض، أو تضمن التعديلات في مشروع الاتفاقية المرافق له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤