إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لدراستها، فإن وافق عليها فيُصدر قراراً بتفويض المسؤول بالتوقيع عليها. وإن رأى إدخال تعديلات أو تحفظات عليها، فإنه يشار إلى ذلك في القرار الصادر بالتفويض، أو تضمن التعديلات في مشروع الاتفاقية المرافق له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد