القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الجهة المعنية الاتفاقية (أو مشروعها) إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، مرافقة لها الوثائق الآتية: 1. تقرير في شأنها يتضمن ما يأتي: ‌أ- مسوغات إبرام الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها. ‌ب- ملخص لأهم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات. ‌ج- قائمة الدول التي وقعتها أو صدقت عليها أو انضمت إليها. ‌د- مرئيات الجهة المعنية في شأنها. 2. النسخ النهائية باللغات المعتمدة لها إذا كانت ثنائية، وباللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت جماعية، مع صورة طبق الأصل منها. 3. ترجمة دقيقة لها إذا كانت بغير اللغة العربية، مع ختمها من الجهة التي رفعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤