إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمسؤول الممثل للدولة أو الحكومة التعبير بأي شكل عن موقف المملكة من أي اتفاقية، سواء من خلال الشروع في التباحث أو التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي أو اعتماد النص أو الإنهاء أو القيام بأي تصرف يتعلق بالاتفاقية، ما لم يكن مزوداً بتفويض يخوله ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد