القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمسؤول الممثل للدولة أو الحكومة التعبير بأي شكل عن موقف المملكة من أي اتفاقية، سواء من خلال الشروع في التباحث أو التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي أو اعتماد النص أو الإنهاء أو القيام بأي تصرف يتعلق بالاتفاقية، ما لم يكن مزوداً بتفويض يخوله ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤