القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقعت الاتفاقية وفق ما رآه مجلس الوزراء، ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤