إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقعت الاتفاقية وفق ما رآه مجلس الوزراء، ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد