القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحال الاتفاقيات إلى مجلس الشورى؛ لدراستها وإبداء الرأي فيها، وفقاً لنص المادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤