إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال الاتفاقيات إلى مجلس الشورى؛ لدراستها وإبداء الرأي فيها، وفقاً لنص المادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد