القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تتخذ الجهات المعنية – عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ – الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. 2. تخاطب الدول الأخرى في شأن المسائل المتعلقة بالاتفاقيات المنصوص عليها في هذه الإجراءات من خلال وزارة الخارجية، وتكون هي الجهة المعنية باستكمال جميع الأمور الإجرائية الأخرى اللازمة مع تلك الدول ومع المنظمات الدولية بما يضمن الوفاء بالتزامات المملكة وحقوقها المتعلقة بتلك الاتفاقيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤