إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل الاتفاقية بالطريقة التي أبرمت بها، ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد