إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخل هذه الإجراءات بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (1969م) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ25/ 6 /1423هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد