القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تخل هذه الإجراءات بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (1969م) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ25/ 6 /1423هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤