إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 287
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يوافق الطرف الآخر على التعديلات التي رآها مجلس الوزراء، أو طلب ذلك الطرف إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية، فيجب على الجهة المعنية أن ترفع بذلك إلى مجلس الوزراء مع مرئياتها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد