القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يوافق الطرف الآخر على التعديلات التي رآها مجلس الوزراء، أو طلب ذلك الطرف إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية، فيجب على الجهة المعنية أن ترفع بذلك إلى مجلس الوزراء مع مرئياتها في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤