القانوني

إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
287

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق هذه الإجراءات على جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو الحكومة أو أي من أجهزتها بصفتها الرسمية مع جهات مماثلة مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات، وكذلك على الاتفاقيات التي تبرم مع منظمات دولية، ولا يشمل ذلك المذكرات أو البرامج التنفيذية أو برامج التعاون المشتركة ما دامت تلك المذكرات أو البرامج في نطاق اتفاقيات إطارية ولا تشتمل على أي التزام غير تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقية الأصلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٨/١٤