الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء، من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد