القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ- ما يعتمد له من إعانة حكومية. ب- المقابل المالي الذي يتفاخض عن الخدمات التي يقدمها وفقا للفقرة (٤) من المادة (السادسة). ث- توضع أموال المركز في حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها بحسب اللوائح الإدارية والمالية للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧