الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ- ما يعتمد له من إعانة حكومية.
ب- المقابل المالي الذي يتفاخض عن الخدمات التي يقدمها وفقا للفقرة (٤) من المادة (السادسة).
ث- توضع أموال المركز في حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها بحسب اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد