القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول عن إدارته، وتتمركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، ويمارس الاختصاصات الآتية: ١- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المالية والإدارية له، وعرضها على اللجنة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٢- إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. ٣- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقا لتقدير المجلس وتعليماتهم. ٤- التفاكد من الخراج والاشتراكات في حدود أغراض المركز، ووقفا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧