الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول عن إدارته، وتتمركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، ويمارس الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المالية والإدارية له، وعرضها على اللجنة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
٣- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقا لتقدير المجلس وتعليماتهم.
٤- التفاكد من الخراج والاشتراكات في حدود أغراض المركز، ووقفا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد