الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشفاية طوال فترة التفعيل.
٢ - دعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات القائمة - التي تكلف اللجنة المركز المبتابعة - وذلك من خلال متابعة والمساعدة في الإنجاز ووضع الحلول التصحيحية.
٣ - وضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرة جديدة - تكلف اللجنة بمتابعتها - وعرض مرافياتها على اللجنة.
٤ - التكفل عند الضرورة بما يضمن إنجاز أي من المبادرات، وذلك وفقا لإجراءات عمل المركز المشار إليه في الفقرة (٣) من المادة (الخاصة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد