القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشفاية طوال فترة التفعيل. ٢ - دعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات القائمة - التي تكلف اللجنة المركز المبتابعة - وذلك من خلال متابعة والمساعدة في الإنجاز ووضع الحلول التصحيحية. ٣ - وضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرة جديدة - تكلف اللجنة بمتابعتها - وعرض مرافياتها على اللجنة. ٤ - التكفل عند الضرورة بما يضمن إنجاز أي من المبادرات، وذلك وفقا لإجراءات عمل المركز المشار إليه في الفقرة (٣) من المادة (الخاصة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧