الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المركز بالوزير ويكون مقره رئيس المدينة الرياض، وملمكاز داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد