القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأطراف الآتية - أيمنا ورد في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ المركز: مركز الإنجاز والتدخل السريع. الترتيبات التنظيمية للمركز. اللجنة: لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. السؤازة: وزارة الاقتصاد والتخطيط. الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧