القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارة تلك المبادرات بالتكاملية والفاعلية والسرعة اللازمة، والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كمؤشر لإنجاز تلك المبادرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧