القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يختص المركز بتحقيق أغراض بالآتي: ١- متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية. ٢- التي كلف اللجنة المركز بمتابعتها - ومساعدة تلك الجهات على وضع خطط ومسارات محددة الأهداف، وتحديد العقبات في وقت مبكر، والخروج بحلول وإجراءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧