الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يختص المركز بتحقيق أغراض بالآتي:
١- متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية.
٢- التي كلف اللجنة المركز بمتابعتها - ومساعدة تلك الجهات على وضع خطط ومسارات محددة الأهداف، وتحديد العقبات في وقت مبكر، والخروج بحلول وإجراءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد