الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد