القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الترتيبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٧