تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املراقبة واالمتثال
تختص الهيئة مبراقبة تنفيذ �أحكام هذه الالئحة ور8صد املخالفات و�إيقاع العقوبات على املخالفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد