تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة لتقدمي إحصائيات احلركة اجلوية
):3( تقوم الهيئة بجمع بيانات �إحصائية عن املتغريات التالية ح~سب التفا8صيل املو9ضحة يف امللحق رقم-1
. امل~سافرون-�أ
الشحن والربيد.-ب
مراحل الرحلة.-ج
ال~سعة املقعدية.-د
حركات الطائرة.-هـ
تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات الالزمة لتقدمي البيانات الإحصائية من مشغل املطار عن نقل امل~سافرين -2
والشحنات والربيد بوا6سطة اخلدمات اجلوية التجارية، بالإ9ضافة �إىل حركات الطائرة من و�إىل
املطارات يف اململكة، با6ستثناء الرحالت التي تقوم بها طائرات الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد