القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة لتقدمي إحصائيات احلركة اجلوية ):3( تقوم الهيئة بجمع بيانات �إح€صائية عن املتغريات التالية ح~سب التفا8صيل املو9ضحة يف امللحق رقم-1 . امل~سافرون-�أ الشحن والربيد.-ب مراحل الرحلة.-ج ال~سعة املقعدية.-د حركات الطائرة.-هـ تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات الالزمة لتقدمي البيانات الإح€صائية من مشغل املطار عن نقل امل~سافرين -2 والشحنات والربيد بوا6سطة اخلدمات اجلوية التجارية، بالإ9ضافة �إىل حركات الطائرة من و�إىل املطارات يف اململكة، با6ستثناء الرحالت التي تقوم بها طائرات الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩