تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اخملالفات والشكاوى
تختص الهيئة مبراقبة تنفيذ هذه الالئحة ور8صد و�إيقاع العقوبات على املخالفني.-1
يجوز لأي 7شخص تقدمي 7شكوى لدى الإدارة املختصة يف الهيئة بخصو8ص �أي خمالفة لأحكام هذه-2
.الالئحة
تقوم الهيئة ب�إر6سال �إ7شعار الشكوى للأطراف املعنية، وعليهم تقدمي الرد �إىل الهيئة خالل املهلة الزمنية -3
.املُحدّدة يف الإ7شعار
للهيئة بعد ا6ستالم الردّ على الشكوى، القيام ب�أحد الآتي:-4
. �إ8صدار �إ7شعار يوجه للمخالف بتطبيق �إجراءات تصحيحية-�أ
�إ8صدار قرار م~سبب برفض الشكوى. -ب
�إحالتها �إىل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام الطريان املدين.-ج
يف حال عدم رد الطرف املعني بالشكوى خالل املدة الزمنية املحددة، تقوم الهيئة ب�إ8صدار قرارها وفقاً -5
.للمعطيات املتوفرة لديها
تنظر اللجنة يف خمالفات الأحكام الواردة يف هذه الالئحة، وتصدر قرارات العقوبات املنا6سبة لها وفقاً -6
.ملا ورد يف نظام الطريان املدين
يرفع القرار الصادر عن اللجنة �إىل رئي~س الهيئة العامة للطريان املدين لالعتماد.-7
يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل املدة املحددة يف نظام املرافعات �أمام ديوان-8
.املظامل من تاريخ �إبالغ الأطراف املعنية بقرار اللجنة
املالحق
املعلومات الداعمة للحصول على التراخيص االقتصادية-1 امللحق
. املعلومات الداعمة املطلوبة من الناقالت الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي1.1 امللحق
على مقدّم طلب احلصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقدمي البيانات -1
�أدناه. ويجوز للهيئة �أن تطلب منه تزويدها ببيانات �إ9ضافية �إذا دعت3 املنصو8ص عليها يف الفقرة
احلاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى مالءمته.
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة14
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
�إذا 6سبق ملقدّم الطلب �أن قدّم بشكل ر6سمي �أياً من البيانات املطلوبة �إىل الهيئة، وكانت تلك املعلومات -2
تعك~س الو9ضع احلايل ملدى مالءمة الناقل اجلوي، فيجب على مقدّم الطلب، حتديد البيانات وتاريخ
التقدمي؛ ليتم الرجوع لها �إن ر�أت الهيئة منا6سبة ذلك.
على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقدمي املعلومات -3
:التالية على الأقل �إىل الهيئة 9ضمن طلب احلصول على الرتخيص
ا6سم مقدّم الطلب وعناوينه و�أرقام التوا8صل به.-�أ
الكيان القانوين ملقدّم الطلب والوثائق الداعمة له مبا يف ذلك ال~سجل التجاري.-ب
�إثبات الهوية الوطنية ملقدم الطلب.-ج
هوية املوظفني الرئي~سيني الذين 6سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، مبا فيه:-د
�أ6سما�ؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.-
. خربة كل فرد منهم-
. جن~سية كل فرد منهم-
) �أو �أكرث%10( و8صف للأدوار وفرتات الإدارة واحلصص من الأ6سهم (�إذا كانت عشرة يف املئة-
من �إجمايل �أ6سهم التصويت املتداولة)، والن~سب الأخرى التي ميلكها كل فرد منهم يف �أي ناقل جوي
وطني �أو �أجنبي.
من �أ6سهم التصويت الإجمالية يف مقدّم الطلب 6سواء %10 قائمة بالأ7شخا8ص الذين ميلكون �أكرث من-هـ
الصادرة �أو املتداولة، وتشمل هذه القائمة:
ا6سم كل 7شخص وعنوانه وجن~سيته.-
عدد �أ6سهم التصويت التي ميلكها كل 7شخص مقدم الطلب والن~سبة املئوية املنا6سبة ملجموع هذه-
ّالأ6سهم الصادرة واملتداولة، بالإ9ضافة �إىل جن~سية والأعمال الرئي~سية التي يقوم بها كل 7شخص يتم
االحتفاظ بهذه الن~سبة حل~سابه، �إذا كان غري املالك.
قائمة ب�أي ناقالت جوية وطنية �أو �أجنبية متتلك حصصاً يف مقدّم الطلب.-و
قائمة بالشركات التابعة ملقدّم الطلب، �إذا وُجدت، مبا فيها و8صف للأعمال الرئي~سية لكل 7شركة -ز
تابعة وعالقتها مبقدّم الطلب.
قائمة ب�أ6سهم مقدّم الطلب يف �أي ناقل جوي وطني �أو �أجنبي �أو 6سيطرته فيه.-ح
طاملا �أن مقدّم الطلب قد 7شارك يف �أي �أعمال قبل تقدمي الطلب، عليه �أن يقدّم ن~سخاً عن البيانات -ط
املالية التي جرى التدقيق فيها خالل ال~سنوات الثالث املا9ضية من قبل �أي م�ؤ6س~سة معتمدة باململكة.
�ألف ريال 250 قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة 9ضده، التي تتجاوز قيمة املطالبات بها-ي
من �أ6سهم التصويت الصادرة واملتداولة يف مقدّم الطلب، مبا %10 6سعودي، �أو 7شخص ميتلك �أكرث من
يف ذلك املبلغ املحدد يف كل حكم �أو مطالبة، والأطراف التي كان املبلغ م~ستحقاً لها �أو 6سي~ستحق لها،
ومدة تنفيذ هذه الأحكام، �أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها �إن 8صدرت.
و8صف مفصّ ل لأ6سطول طائرات مقدّم الطلب، مبا فيه عدد كل نوع من الطائرات اململوكة وامل�ؤجّ رة -ك
وامل~
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد