القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اخملالفات والشكاوى تخت€ص الهيئة مبراقبة تنفيذ هذه الالئحة ور8صد و�إيقاع العقوبات على املخالفني.-1 يجوز لأي 7شخ€ص تقدمي 7شكوى لدى الإدارة املخت€صة يف الهيئة بخ€صو8ص �أي خمالفة لأحكام هذه-2 .الالئحة تقوم الهيئة ب�إر6سال �إ7شعار الشكوى للأطراف املعنية، وعليهم تقدمي الرد �إىل الهيئة خالل املهلة الزمنية -3 .املُحدّدة يف الإ7شعار للهيئة بعد ا6ستالم الردّ على الشكوى، القيام ب�أحد الآتي:-4 . �إ8صدار �إ7شعار يوجه للمخالف بتطبيق �إجراءات ت€صحيحية-‌�أ �إ8صدار قرار م~سبب برفض الشكوى. -‌ب �إحالتها �إىل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام الطريان املدين.-‌ج يف حال عدم رد الطرف املعني بالشكوى خالل املدة الزمنية املحددة، تقوم الهيئة ب�إ8صدار قرارها وفقاً -5 .للمعطيات املتوفرة لديها تنظر اللجنة يف خمالفات الأحكام الواردة يف هذه الالئحة، وت€صدر قرارات العقوبات املنا6سبة لها وفقاً -6 .ملا ورد يف نظام الطريان املدين يرفع القرار ال€صادر عن اللجنة �إىل رئي~س الهيئة العامة للطريان املدين لالعتماد.-7 يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل املدة املحددة يف نظام املرافعات �أمام ديوان-8 .املظامل من تاريخ �إبالغ الأطراف املعنية بقرار اللجنة املالحق املعلومات الداعمة للحصول على التراخيص االقتصادية-1 امللحق . املعلومات الداعمة املطلوبة من الناقالت الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي1.1 امللحق على مقدّم طلب احل€صول على ترخي€ص اقت€صادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقدمي البيانات -1 �أدناه. ويجوز للهيئة �أن تطلب منه تزويدها ببيانات �إ9ضافية �إذا دعت3 املن€صو8ص عليها يف الفقرة احلاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى مالءمته. الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة 5005 العدد101 السنة14 الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً �إذا 6سبق ملقدّم الطلب �أن قدّم بشكل ر6سمي �أياً من البيانات املطلوبة �إىل الهيئة، وكانت تلك املعلومات -2 تعك~س الو9ضع احلايل ملدى مالءمة الناقل اجلوي، فيجب على مقدّم الطلب، حتديد البيانات وتاريخ التقدمي؛ ليتم الرجوع لها �إن ر�أت الهيئة منا6سبة ذلك. على مقدّم الطلب للح€صول على ترخي€ص اقت€صادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقدمي املعلومات -3 :التالية على الأقل �إىل الهيئة 9ضمن طلب احل€صول على الرتخي€ص ا6سم مقدّم الطلب وعناوينه و�أرقام التوا8صل به.-‌�أ الكيان القانوين ملقدّم الطلب والوثائق الداعمة له مبا يف ذلك ال~سجل التجاري.-‌ب �إثبات الهوية الوطنية ملقدم الطلب.-‌ج هوية املوظفني الرئي~سيني الذين 6سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، مبا فيه:-‌د �أ6سما�ؤهم؛ وبياناتهم الشخ€صية.- . خربة كل فرد منهم- . جن~سية كل فرد منهم- ) �أو �أكرث%10( و8صف للأدوار وفرتات الإدارة واحل€ص€ص من الأ6سهم (�إذا كانت عشرة يف املئة- من �إجمايل �أ6سهم الت€صويت املتداولة)، والن~سب الأخرى التي ميلكها كل فرد منهم يف �أي ناقل جوي وطني �أو �أجنبي. من �أ6سهم الت€صويت الإجمالية يف مقدّم الطلب 6سواء %10 قائمة بالأ7شخا8ص الذين ميلكون �أكرث من-‌هـ ال€صادرة �أو املتداولة، وتشمل هذه القائمة: ا6سم كل 7شخ€ص وعنوانه وجن~سيته.- عدد �أ6سهم الت€صويت التي ميلكها كل 7شخ€ص مقدم الطلب والن~سبة املئوية املنا6سبة ملجموع هذه- ّالأ6سهم ال€صادرة واملتداولة، بالإ9ضافة �إىل جن~سية والأعمال الرئي~سية التي يقوم بها كل 7شخ€ص يتم االحتفاظ بهذه الن~سبة حل~سابه، �إذا كان غري املالك. قائمة ب�أي ناقالت جوية وطنية �أو �أجنبية متتلك ح€ص€صاً يف مقدّم الطلب.-‌و قائمة بالشركات التابعة ملقدّم الطلب، �إذا وُجدت، مبا فيها و8صف للأعمال الرئي~سية لكل 7شركة -‌ز تابعة وعالقتها مبقدّم الطلب. قائمة ب�أ6سهم مقدّم الطلب يف �أي ناقل جوي وطني �أو �أجنبي �أو 6سيطرته فيه.-‌ح طاملا �أن مقدّم الطلب قد 7شارك يف �أي �أعمال قبل تقدمي الطلب، عليه �أن يقدّم ن~سخاً عن البيانات -‌ط املالية التي جرى التدقيق فيها خالل ال~سنوات الثالث املا9ضية من قبل �أي م�ؤ6س~سة معتمدة باململكة. �ألف ريال 250 قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام ال€صادرة 9ضده، التي تتجاوز قيمة املطالبات بها-‌ي من �أ6سهم الت€صويت ال€صادرة واملتداولة يف مقدّم الطلب، مبا %10 6سعودي، �أو 7شخ€ص ميتلك �أكرث من يف ذلك املبلغ املحدد يف كل حكم �أو مطالبة، والأطراف التي كان املبلغ م~ستحقاً لها �أو 6سي~ستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، �أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها �إن 8صدرت. و8صف مف€صّ ل لأ6سطول طائرات مقدّم الطلب، مبا فيه عدد كل نوع من الطائرات اململوكة وامل�ؤجّ رة -‌ك وامل~

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩