تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط املوافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم
يحق لأي ناقل جوي وطني ت�أجري طائرة م~سجلة يف اململكة �إىل ناقل جوي وطني �آخر من دون الطاقم -1
�أو ا6ستئجارها منه، ويف هذه احلالة، يصبح امل~ست�أجر هو مشغل الطائرة ويكون م�ؤهالً وخموالً من قبل
الهيئة لت~سيري رحالت على منت طائرة من هذا النوع.
يجب �أن يحصل �أي اتفاق ت�أجري �أو ا6ستئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل اجلوي الوطني طرفاً -2
.فيها، على موافقة الهيئة امل~سبقة
يحق لأي ناقل جوي وطني ا6ستئجار طائرة م~سجلة يف دولة �أجنبية من دون الطاقم من �أي 7شخص -3
ميلك حق التصرف بالطائرة، على �أن تكون الطائرة م~سجلة يف �إحدى الدول الأعضاء يف منظمة الطريان
املدين الدويل (الإيكاو)، ويف هذه احلالة يصبح امل~ست�أجر هو مشغل الطائرة ويكون م�ؤهالً وخموالً من
قبل الهيئة لت~سيري رحالت على منت الطائرة.
عند ا6ستئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل اجلوي الوطني االلتزام بالآتي:-4
. ا6ستيفاء الطائرة جلميع املتطلبات النافذة لت~سيري رحالت جتارية-�أ
ا6ستيفاء املتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.-ب
تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات املطبقة يف اململكة.-ج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد