القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط املوافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم يحق لأي ناقل جوي وطني ت�أجري طائرة م~سجلة يف اململكة �إىل ناقل جوي وطني �آخر من دون الطاقم -1 �أو ا6ستئجارها منه، ويف هذه احلالة، ي€صبح امل~ست�أجر هو مشغل الطائرة ويكون م�ؤهالً وخموالً من قبل الهيئة لت~سيري رحالت على منت طائرة من هذا النوع. يجب �أن يح€صل �أي اتفاق ت�أجري �أو ا6ستئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل اجلوي الوطني طرفاً -2 .فيها، على موافقة الهيئة امل~سبقة يحق لأي ناقل جوي وطني ا6ستئجار طائرة م~سجلة يف دولة �أجنبية من دون الطاقم من �أي 7شخ€ص -3 ميلك حق الت€صرف بالطائرة، على �أن تكون الطائرة م~سجلة يف �إحدى الدول الأعضاء يف منظمة الطريان املدين الدويل (الإيكاو)، ويف هذه احلالة ي€صبح امل~ست�أجر هو مشغل الطائرة ويكون م�ؤهالً وخموالً من قبل الهيئة لت~سيري رحالت على منت الطائرة. عند ا6ستئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل اجلوي الوطني االلتزام بالآتي:-4 . ا6ستيفاء الطائرة جلميع املتطلبات النافذة لت~سيري رحالت جتارية-‌�أ ا6ستيفاء املتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.-‌ب تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات املطبقة يف اململكة.-‌ج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩