تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفاقات التحالفات التسويقية
عندما متنح الهيئة ترخيصاً �أو موافقة اقتصادية �إىل ناقل جوي وطني �أو �أجنبي، يتعني عليه �أن يفصح -1
للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات الت~سويقية التي �أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، �أو 7شراء
)، �أو اتفاقيات ا6ستعمال التجهيزات بني الناقالت اجلوية، وذلك JV( املقاعد، �أو املشاريع املشرتكة
بح~سب مدى ارتباطها بالرحالت امل~سرية من و�إىل اململكة �أو يف �إقليمها.
على كل ناقل جوي وطني �أو �أجنبي حائز على ترخيص �أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب -2
�أعاله، �أن يقدّم للهيئة املعلومات1 يف �إبرام اتفاق حتالف ت~سويقي جديد مثل تلك الواردة يف الفقرة
) ت~سعني يوماً، وذلك لغر9ض درا6سة ت�أثري ذلك االتفاق على 90( الداعمة الكافية قبل فرتة ال تقل عن
املناف~سة، وت�أثريه على مصالح اململكة، ويجب �أن تشمل املعلومات الداعمة املقدمة �إىل الهيئة ما يلي:
و8صفاً 7شامالً التفاقية التحالف الت~سويقي املقرتحة، مبا يف ذلك: نوع االتفاق (مثالً تقا6سم رموز �أو -�أ
7شراء مقاعد �أو مشاريع مشرتكة �أو ا6ستعمال التجهيزات بني الناقالت اجلوية)، والأطراف التعاقدية،
ونطاق الشراكة.
حتليالً للأثر الذي قد يرتكه االتفاق على املناف~سة يف ال~سوق �أو الأ6سواق املعنية، مبا يشمل تقييم -ب
املشهد التناف~سي احلايل، واحلصص ال~سوقية، واحتمال ازدياد تركيز ال~سوق الناجت عن التحالف �إن وجد.
و8صفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العمالء مثل ت~سهيل الربط اجلوي و�إتاحة خيارات 6سفر -ج
�إ9ضافية، وتن~سيق املواعيد بشكل �أفضل وخدمة بجودة �أفضل، وغريها.
7شرح �أي توفري يف التكاليف �أو الكفاءات املحققة على 8صعيد التكلفة التي قد تنتج عن االتفاق، -د
على 6سبيل املثال خفض املصاريف التشغيلية، �أو ا6ستغالل املوارد بالطريقة الأمثل �أو حت~سني �إدارة
الإيرادات.
�أي معلومات �أخرى تراها الهيئة 9ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بش�أن الطلب.-هـ
الباب اخلامس: تأجير الطائرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد