القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفاقات التحالفات التسويقية عندما متنح الهيئة ترخي€صاً �أو موافقة اقت€صادية �إىل ناقل جوي وطني �أو �أجنبي، يتعني عليه �أن يف€صح -1 للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات الت~سويقية التي �أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، �أو 7شراء )، �أو اتفاقيات ا6ستعمال التجهيزات بني الناقالت اجلوية، وذلك JV( املقاعد، �أو املشاريع املشرتكة بح~سب مدى ارتباطها بالرحالت امل~سرية من و�إىل اململكة �أو يف �إقليمها. على كل ناقل جوي وطني �أو �أجنبي حائز على ترخي€ص �أو موافقة اقت€صادية من الهيئة، ويرغب -2 �أعاله، �أن يقدّم للهيئة املعلومات1 يف �إبرام اتفاق حتالف ت~سويقي جديد مثل تلك الواردة يف الفقرة ) ت~سعني يوماً، وذلك لغر9ض درا6سة ت�أثري ذلك االتفاق على 90( الداعمة الكافية قبل فرتة ال تقل عن املناف~سة، وت�أثريه على م€صالح اململكة، ويجب �أن تشمل املعلومات الداعمة املقدمة �إىل الهيئة ما يلي: و8صفاً 7شامالً التفاقية التحالف الت~سويقي املقرتحة، مبا يف ذلك: نوع االتفاق (مثالً تقا6سم رموز �أو -‌�أ 7شراء مقاعد �أو مشاريع مشرتكة �أو ا6ستعمال التجهيزات بني الناقالت اجلوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة. حتليالً للأثر الذي قد يرتكه االتفاق على املناف~سة يف ال~سوق �أو الأ6سواق املعنية، مبا يشمل تقييم -‌ب املشهد التناف~سي احلايل، واحل€ص€ص ال~سوقية، واحتمال ازدياد تركيز ال~سوق الناجت عن التحالف �إن وجد. و8صفاً للمزايا التي قد يح€صل عليها العمالء مثل ت~سهيل الربط اجلوي و�إتاحة خيارات 6سفر -‌ج �إ9ضافية، وتن~سيق املواعيد بشكل �أفضل وخدمة بجودة �أفضل، وغريها. 7شرح �أي توفري يف التكاليف �أو الكفاءات املحققة على 8صعيد التكلفة التي قد تنتج عن االتفاق، -‌د على 6سبيل املثال خفض امل€صاريف التشغيلية، �أو ا6ستغالل املوارد بالطريقة الأمثل �أو حت~سني �إدارة الإيرادات. �أي معلومات �أخرى تراها الهيئة 9ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بش�أن الطلب.-‌هـ الباب اخلامس: تأجير الطائرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩