القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األحكام العامة لتخصيص السعة احملدودة حتدد هذه املادة �إجراءات توزيع حقوق احلركة اجلوية التي تمُ نح للناقالت اجلوية الوطنية على -1 امل~سارات الدولية ذات ال~سعة املحدودة وفق مبد�أ امل~ساواة والشفافية، با6ستثناء �أغرا9ض احلج، حيث يتم توزيع حقوق احلركة اجلوية فيها مبوجب الأحكام اخلا8صة املحددة يف تعليمات نقل احلجاج عن طريق اجلو ال€صادرة عن الهيئة بن~سختها الأخرية. �أ7شهر القادمة �إىل تخ€صي€ص 6سعة حمدودة يف �أحد امل~سارات 6 يف حال ر�أت الهيئة وجود حاجة خالل الـ-2 :الدولية، تقوم الهيئة ب�إ7شعار الناقالت الوطنية مبا يلي تاريخ احلاجة �إىل تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة على امل~سار.-‌�أ طلب ا6ستقبال العرو9ض لتخ€صي€ص ال~سعة املحدودة.-‌ب املوعد النهائي ال6ستقبال العرو9ض.-‌ج يف حال ر�أت الهيئة �أن �أحد امل~سارات الدولية مل يعد بحاجة �إىل تخ€صي€ص ال~سعة، تقوم الهيئة ب�إ7شعار -3 .) يوماً ب�أن 6سعة امل~سار مل تعد مقيّدة30( الناقالت الوطنية خالل ال يحق لأي 7شخ€ص القيام بالنقل اجلوي التجاري يف �أحد م~سارات ال~سعة املحدودة �إال يف حال:-4 �أن يكون الناقل املرخ€ص له الذي يتوىل تشغيل امل~سار حامالً لشهادة تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة-‌�أ 8صادرة من الهيئة و6سارية املفعول ت~سمح له بتشغيل الطائرة على امل~سار املحدد. �أن تكون �أي من 7شروط 7شهادة تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك امل~سار.-‌ب تقوم الهيئة بتخ€صي€ص ال~سعة املحدودة من خالل املعايري الآتية:-5 الت�أكد من �أن جميع الناقالت املرخ€صة لتقدمي خدمات النقل اجلوي تلبي جزءاً من الطلب العام ب�أقل-‌�أ تكلفة مع تطبيق �أعلى معايري ال~سالمة والأمن، وعلى نحوٍ حتقق فيه الناقالت عائداً اقت€صادياً من املبالغ التي ا6ستثمرتها لتقدمي اخلدمات. عدم الإخالل مب€صالح م~ستخدمي خدمات النقل اجلوي.-‌ب احلفاظ على تعزيز الربط اجلوي للمملكة.-‌ج 9ضمان التفعيل الكامل ملطارات اململكة.-‌د دعم تناف~سية الناقالت اجلوية الوطنية املرخ€صة وامل�ؤهلة مع الناقالت اجلوية الأخرى يف تقدمي -‌هـ خدمات نقل جوي على امل~سارات الدولية. يجب �أن يتضمن العر9ض الذي يقدمه الناقل اجلوي الوطني لتخ€صي€ص ال~سعة املحدودة على املزايا -6 التي 6ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بني املزايا املدفوعة واملجانية، بالإ9ضافة �إىل طريقة توزيع تلك املزايا على خمتلف م~سارات تدفق حركة املرور وخمتلف �أنواع الركاب بحيث تحُ دد ما يلي: م~سارات تدفق حركة املرور الرئي~سية التي تت�أثر بعرو9ض مقدّم الطلب.-‌�أ احلجم احلايل لهذه التدفقات ومعدل منوها املتوقع يف امل~ستقبل القريب.-‌ب مزيج الركاب احلايل يف م~سارات التدفق املحددة.-‌ج الأ6سعار وعرو9ض اخلدمات اخلا8صة بكل م~سارٍ من م~سارات التدفق املت�أثّرة.-‌د مدى ا6ستخدام حركة املرور 9ضمن هذه التدفقات للخدمات املعرو9ضة.-‌هـ حجم ازدياد الطلب.-‌و ال~سعر واملزايا الأخرى التي 6ستقدمها عرو9ض مقدّم الطلب باملقارنة مع الو9ضع احلايل.-‌ز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩