تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام العامة لتخصيص السعة احملدودة
حتدد هذه املادة �إجراءات توزيع حقوق احلركة اجلوية التي تمُ نح للناقالت اجلوية الوطنية على -1
امل~سارات الدولية ذات ال~سعة املحدودة وفق مبد�أ امل~ساواة والشفافية، با6ستثناء �أغرا9ض احلج، حيث
يتم توزيع حقوق احلركة اجلوية فيها مبوجب الأحكام اخلا8صة املحددة يف تعليمات نقل احلجاج عن
طريق اجلو الصادرة عن الهيئة بن~سختها الأخرية.
�أ7شهر القادمة �إىل تخصيص 6سعة حمدودة يف �أحد امل~سارات 6 يف حال ر�أت الهيئة وجود حاجة خالل الـ-2
:الدولية، تقوم الهيئة ب�إ7شعار الناقالت الوطنية مبا يلي
تاريخ احلاجة �إىل تخصيص ال~سعة املحدودة على امل~سار.-�أ
طلب ا6ستقبال العرو9ض لتخصيص ال~سعة املحدودة.-ب
املوعد النهائي ال6ستقبال العرو9ض.-ج
يف حال ر�أت الهيئة �أن �أحد امل~سارات الدولية مل يعد بحاجة �إىل تخصيص ال~سعة، تقوم الهيئة ب�إ7شعار -3
.) يوماً ب�أن 6سعة امل~سار مل تعد مقيّدة30( الناقالت الوطنية خالل
ال يحق لأي 7شخص القيام بالنقل اجلوي التجاري يف �أحد م~سارات ال~سعة املحدودة �إال يف حال:-4
�أن يكون الناقل املرخص له الذي يتوىل تشغيل امل~سار حامالً لشهادة تخصيص ال~سعة املحدودة-�أ
8صادرة من الهيئة و6سارية املفعول ت~سمح له بتشغيل الطائرة على امل~سار املحدد.
�أن تكون �أي من 7شروط 7شهادة تخصيص ال~سعة املحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك امل~سار.-ب
تقوم الهيئة بتخصيص ال~سعة املحدودة من خالل املعايري الآتية:-5
الت�أكد من �أن جميع الناقالت املرخصة لتقدمي خدمات النقل اجلوي تلبي جزءاً من الطلب العام ب�أقل-�أ
تكلفة مع تطبيق �أعلى معايري ال~سالمة والأمن، وعلى نحوٍ حتقق فيه الناقالت عائداً اقتصادياً من
املبالغ التي ا6ستثمرتها لتقدمي اخلدمات.
عدم الإخالل مبصالح م~ستخدمي خدمات النقل اجلوي.-ب
احلفاظ على تعزيز الربط اجلوي للمملكة.-ج
9ضمان التفعيل الكامل ملطارات اململكة.-د
دعم تناف~سية الناقالت اجلوية الوطنية املرخصة وامل�ؤهلة مع الناقالت اجلوية الأخرى يف تقدمي -هـ
خدمات نقل جوي على امل~سارات الدولية.
يجب �أن يتضمن العر9ض الذي يقدمه الناقل اجلوي الوطني لتخصيص ال~سعة املحدودة على املزايا -6
التي 6ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بني املزايا املدفوعة واملجانية، بالإ9ضافة �إىل طريقة
توزيع تلك املزايا على خمتلف م~سارات تدفق حركة املرور وخمتلف �أنواع الركاب بحيث تحُ دد ما يلي:
م~سارات تدفق حركة املرور الرئي~سية التي تت�أثر بعرو9ض مقدّم الطلب.-�أ
احلجم احلايل لهذه التدفقات ومعدل منوها املتوقع يف امل~ستقبل القريب.-ب
مزيج الركاب احلايل يف م~سارات التدفق املحددة.-ج
الأ6سعار وعرو9ض اخلدمات اخلا8صة بكل م~سارٍ من م~سارات التدفق املت�أثّرة.-د
مدى ا6ستخدام حركة املرور 9ضمن هذه التدفقات للخدمات املعرو9ضة.-هـ
حجم ازدياد الطلب.-و
ال~سعر واملزايا الأخرى التي 6ستقدمها عرو9ض مقدّم الطلب باملقارنة مع الو9ضع احلايل.-ز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد