القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام االمتثال ملتطلبات التأمني تنطبق الأحكام الواردة يف هذه املادة على جميع الناقالت اجلوية ومشغلي الطائرات الذين ي~ سيرّ ون -1 .رحالت داخل اململكة �أو �إليها �أو منها �أو فوق �إقليمها يجب على الناقالت اجلوية �أو مشغلي الطائرات �إثبات امتثالهم ملتطلبات الت�أمني املحددة يف هذه املادة، -2 .وذلك من خالل تقدمي 7شهادة الت�أمني �أو �أي م~ستند �آخر يثبت وجود ت�أمني 8صالح �إىل الهيئة يكون نطاق التغطية الت�أمينية كالآتي: -3 �ألف حق 6سحب خا8ص250 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الركاب، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-‌�أ كلغ 2700 للراكب الواحد. لكن يف الرحالت غري التجارية على منت طائرات يبلغ وزنها الأق€صى عند الإقالع �ألف حق 6سحب خا8ص للراكب الواحد.100 �أو �أقل، يكون احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية حق 6سحب خا8ص 1288 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الأمتعة، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-‌ب للراكب الواحد يف الرحالت التجارية. حق 6سحب خا8ص 22 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الشحنات، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-‌ج للكيلوجرام الواحد يف الرحالت التجارية. بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الأطراف اخلارجية، يو9ضح اجلدول �أدناه احلدّ الأدنى للتغطية -‌د الت�أمينية لكل طائرة: الفئة الوزن الأق€صى عند الإقالع (بالكلغ) احلدّ الأدنى للت�أمني (مليون حق 6سحب خا8ص) 1 كلغ500 �أقل من0.75 2 كلغ1000 �أقل من1.5 3 كلغ2700 �أقل من3 4 �آالف كلغ6 �أقل من7 5 �ألف كلغ12 �أقل من18 6 �ألف كلغ25 �أقل من80 7 �ألف كلغ50 �أقل من150 8 �ألف كلغ200 �أقل من300 9 �ألف كلغ500 �أقل من500 10 �ألف كلغ �أو �أكرث500 الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة 5005 العدد101 السنة12 الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً يجب �أن يتم توفري التغطية الت�أمينية على �أ6سا6س «كل حادث على حدة» عن الأ9ضرار الالحقة -‌هـ بالأطراف اخلارجية، ويف حال تعذر ذلك، فيجب توفري الت�أمني املنا6سب 9ضد خماطر مماثلة من خالل الت�أمني على �أ6سا6س "الإجمايل"، وللهيئة الت�أكّد من �أن مبلغ الت�أمني الإجمايل م~ساوٍ على الأقل للمبلغ املحدد يف اجلدول �أعاله. الفصل الثاني: تصاريح الهبوط والعبور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩