تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام االمتثال ملتطلبات التأمني
تنطبق الأحكام الواردة يف هذه املادة على جميع الناقالت اجلوية ومشغلي الطائرات الذين ي~ سيرّ ون -1
.رحالت داخل اململكة �أو �إليها �أو منها �أو فوق �إقليمها
يجب على الناقالت اجلوية �أو مشغلي الطائرات �إثبات امتثالهم ملتطلبات الت�أمني املحددة يف هذه املادة، -2
.وذلك من خالل تقدمي 7شهادة الت�أمني �أو �أي م~ستند �آخر يثبت وجود ت�أمني 8صالح �إىل الهيئة
يكون نطاق التغطية الت�أمينية كالآتي: -3
�ألف حق 6سحب خا8ص250 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الركاب، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-�أ
كلغ 2700 للراكب الواحد. لكن يف الرحالت غري التجارية على منت طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقالع
�ألف حق 6سحب خا8ص للراكب الواحد.100 �أو �أقل، يكون احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية
حق 6سحب خا8ص 1288 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الأمتعة، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-ب
للراكب الواحد يف الرحالت التجارية.
حق 6سحب خا8ص 22 بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الشحنات، يبلغ احلدّ الأدنى للتغطية الت�أمينية-ج
للكيلوجرام الواحد يف الرحالت التجارية.
بالن~سبة �إىل امل~س�ؤولية عن الأطراف اخلارجية، يو9ضح اجلدول �أدناه احلدّ الأدنى للتغطية -د
الت�أمينية لكل طائرة:
الفئة
الوزن الأقصى عند الإقالع
(بالكلغ)
احلدّ الأدنى للت�أمني (مليون حق 6سحب
خا8ص)
1 كلغ500 �أقل من0.75
2 كلغ1000 �أقل من1.5
3 كلغ2700 �أقل من3
4 �آالف كلغ6 �أقل من7
5 �ألف كلغ12 �أقل من18
6 �ألف كلغ25 �أقل من80
7 �ألف كلغ50 �أقل من150
8 �ألف كلغ200 �أقل من300
9 �ألف كلغ500 �أقل من500
10 �ألف كلغ �أو �أكرث500
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة12
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
يجب �أن يتم توفري التغطية الت�أمينية على �أ6سا6س «كل حادث على حدة» عن الأ9ضرار الالحقة -هـ
بالأطراف اخلارجية، ويف حال تعذر ذلك، فيجب توفري الت�أمني املنا6سب 9ضد خماطر مماثلة من خالل
الت�أمني على �أ6سا6س "الإجمايل"، وللهيئة الت�أكّد من �أن مبلغ الت�أمني الإجمايل م~ساوٍ على الأقل للمبلغ
املحدد يف اجلدول �أعاله.
الفصل الثاني:
تصاريح الهبوط والعبور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد