القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور ).AIP( تضع الهيئة اال7شرتاطات الالزمة للح€صول على الت€صاريح عرب نظام نشر معلومات الطريان-1 : تُ€صدر الهيئة ت€صاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من �أنشطة النقل اجلوي-2 . الطريان العام: ميكن التقدمي للح€صول على ت€صريح (فردي) لرحلة واحدة، �أو ت€صريح 6سنوي-‌�أ من هذه املادة، يشرتط 1 الرحالت املنتظمة ملقدمي خدمات الطريان التجاري: بالإ9ضافة �إىل الفقرة-‌ب للح€صول على الت€صريح وجود ترخي€ص اقت€صادي 8صادر من الهيئة و6ساري املفعول، واجتياز متطلبات املعايري وال~سالمة و�أمن الطريان التي ت€صدرها الهيئة. من هذه املادة، 1 الرحالت العار9ضة ملقدمي خدمات الطريان التجاري: بالإ9ضافة �إىل الفقرة-‌ج يشرتط اجتياز متطلبات املعايري وال~سالمة و�أمن الطريان التي ت€صدرها الهيئة، ويجب تعيني مقدم خدمات املناولة الأر9ضية يف مطار الو8صول، ووجود موافقة اقت€صادية 8صادرة من الهيئة و6سارية املفعول ملقدمي خدمات النقل العار9ض للحج والعمرة. الرحالت الدبلوما6سية والع~سكرية: يتم تقدمي طلبات ت€صاريح الرحالت عن طريق القنوات -‌د الدبلوما6سية للدولة. رحالت نقل الربيد والشحنات واملواد اخلطرة: يجب على جميع الناقالت عند رغبتها يف نقل 7شحنات -‌هـ �أو مواد خطرة على متنها، احل€صول على موافقة الهيئة بالإ9ضافة �إىل ت€صريح الهبوط �أو العبور. ي~سمح ب�إ8صدار ت€صاريح الهبوط والعبور للطريان العام دون ا7شرتاط وجود نف~س قائمة الركاب يف مرحلة -3 .القدوم �أو املغادرة الباب الرابع: السعة احملدودة واملنافسة الفصل األول: تخصيص السعة احملدودة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩