تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور
).AIP( تضع الهيئة اال7شرتاطات الالزمة للحصول على التصاريح عرب نظام نشر معلومات الطريان-1
: تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من �أنشطة النقل اجلوي-2
. الطريان العام: ميكن التقدمي للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، �أو تصريح 6سنوي-�أ
من هذه املادة، يشرتط 1 الرحالت املنتظمة ملقدمي خدمات الطريان التجاري: بالإ9ضافة �إىل الفقرة-ب
للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي 8صادر من الهيئة و6ساري املفعول، واجتياز متطلبات
املعايري وال~سالمة و�أمن الطريان التي تصدرها الهيئة.
من هذه املادة، 1 الرحالت العار9ضة ملقدمي خدمات الطريان التجاري: بالإ9ضافة �إىل الفقرة-ج
يشرتط اجتياز متطلبات املعايري وال~سالمة و�أمن الطريان التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيني مقدم
خدمات املناولة الأر9ضية يف مطار الو8صول، ووجود موافقة اقتصادية 8صادرة من الهيئة و6سارية
املفعول ملقدمي خدمات النقل العار9ض للحج والعمرة.
الرحالت الدبلوما6سية والع~سكرية: يتم تقدمي طلبات تصاريح الرحالت عن طريق القنوات -د
الدبلوما6سية للدولة.
رحالت نقل الربيد والشحنات واملواد اخلطرة: يجب على جميع الناقالت عند رغبتها يف نقل 7شحنات -هـ
�أو مواد خطرة على متنها، احلصول على موافقة الهيئة بالإ9ضافة �إىل تصريح الهبوط �أو العبور.
ي~سمح ب�إ8صدار تصاريح الهبوط والعبور للطريان العام دون ا7شرتاط وجود نف~س قائمة الركاب يف مرحلة -3
.القدوم �أو املغادرة
الباب الرابع: السعة احملدودة واملنافسة
الفصل األول:
تخصيص السعة احملدودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد