القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعليق وإلغاء الترخيص االقتصادي للهيئة تقييم امتثال الناقل اجلوي للمتطلبات الواردة يف هذه الالئحة، ولها تعليق �أو �إلغاء العمل بالرتخي€ص -1 .�أو املوافقة االقت€صادية يف حال ثبت ب�أنه ال ي~ستويف �أحد تلك املتطلبات يتم �إلغاء الرتخي€ص االقت€صادي يف حال انتهاء مدة 6سريانه ومل يتقدم املرخ€ص له بطلب جتديد الرتخي€ص -2 .االقت€صادي يعد الرتخي€ص االقت€صادي �أو املوافقة االقت€صادية �أو الت€صريح ال€صادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة -3 .�إلغا�ؤه يف حال تعليق 7شهادة املشغل اجلوي التي يحملها الناقل اجلوي �أو �إلغائها للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخي€ص االقت€صادي يف حال عدم التزام املرخ€ص له مبتطلبات احلدّ الأدنى -4 .من الت�أمني، ويف حال تزويد الهيئة مبعلومات خاطئة �أو مضللة عن ق€صد �أو �إهمال يتم تعليق الرتخي€ص االقت€صادي يف احلاالت الآتية، با6ستثناء احلاالت التي تُ€صنّف 9ضمن القوة -5 :القاهرة بعد مرور ت~سعني يوماً من تاريخ منحه الرتخي€ص االقت€صادي وا6ستيفائه كافة املتطلبات التشغيلية -‌�أ والأمنية، ومل يبد�أ بالعمليات. �إيقاف الناقل عملياته ملدة 6ستة �أ7شهر �أو �أكرث.-‌ب للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي الوطني �أو الناقل اجلوي بالطلب يف -6 :احلاالت الآتية �إذا تبينّ لها بعد تقييم الأداء املايل �أن املرخ€ص له مل يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته املالية احلالية -‌�أ 7شهراً القادمة.12 واملحتملة لفرتة عدم االلتزام مبتطلبات امللكية وال~سيطرة ملواطني اململكة على ح€ص€ص الناقل.-‌ب من املادة التا6سعة من هذه 2 يف حال مل ت~ستلم الهيئة احل~سابات املدققة وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف الفقرة-‌ج الالئحة. عند القيام ب�أي تغيري جوهري يف نطاق �أنشطته دون �إبالغ الهيئة.-‌د للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي الأجنبي يف احلاالت الآتية:-7 . عند تغيري الوكيل التجاري الذي يتعامل معه ال6ستيفاء متطلب التمثيل املحلي دون �إبالغ الهيئة-‌�أ عند القيام ب�أي تغيري جوهري يف نطاق �أنشطته دون �إبالغ الهيئة.-‌ب ميكن للناقل اجلوي ا6ستئناف 6سريان الرتخي€ص االقت€صادي بعد تعليقه من خالل �إعادة التقدمي على -8 .الرتخي€ص للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخي€ص االقت€صادي ملمثل خدمات الطريان يف احلاالت الآتية: -9 �إذا ثبت لها بعد التقييم املايل وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطريان املرخ€ص له �أو عدم-‌�أ 7شهراً القادمة، �أو حني يتمّ ت€صنيفه 12 قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية احلالية واملحتملة لفرتة على �أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد �إجراء تقييم مف€صّ ل للو9ضع املايل للمرخ€ص له. �إذا قامت الهيئة بطلب احل~سابات املالية املدققة لعدد ال~سنوات الفائتة التي تراها كافية لإمتام -‌ب يوماً. 30 التقييم املف€صل للو9ضع املايل، ومل يتم ت~سليمها خالل الباب الثالث: التصاريح والتأمني الفصل األول: التأمني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩