تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليق وإلغاء الترخيص االقتصادي
للهيئة تقييم امتثال الناقل اجلوي للمتطلبات الواردة يف هذه الالئحة، ولها تعليق �أو �إلغاء العمل بالرتخيص -1
.�أو املوافقة االقتصادية يف حال ثبت ب�أنه ال ي~ستويف �أحد تلك املتطلبات
يتم �إلغاء الرتخيص االقتصادي يف حال انتهاء مدة 6سريانه ومل يتقدم املرخص له بطلب جتديد الرتخيص -2
.االقتصادي
يعد الرتخيص االقتصادي �أو املوافقة االقتصادية �أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة -3
.�إلغا�ؤه يف حال تعليق 7شهادة املشغل اجلوي التي يحملها الناقل اجلوي �أو �إلغائها
للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخيص االقتصادي يف حال عدم التزام املرخص له مبتطلبات احلدّ الأدنى -4
.من الت�أمني، ويف حال تزويد الهيئة مبعلومات خاطئة �أو مضللة عن قصد �أو �إهمال
يتم تعليق الرتخيص االقتصادي يف احلاالت الآتية، با6ستثناء احلاالت التي تُصنّف 9ضمن القوة -5
:القاهرة
بعد مرور ت~سعني يوماً من تاريخ منحه الرتخيص االقتصادي وا6ستيفائه كافة املتطلبات التشغيلية -�أ
والأمنية، ومل يبد�أ بالعمليات.
�إيقاف الناقل عملياته ملدة 6ستة �أ7شهر �أو �أكرث.-ب
للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخيص االقتصادي للناقل اجلوي الوطني �أو الناقل اجلوي بالطلب يف -6
:احلاالت الآتية
�إذا تبينّ لها بعد تقييم الأداء املايل �أن املرخص له مل يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته املالية احلالية -�أ
7شهراً القادمة.12 واملحتملة لفرتة
عدم االلتزام مبتطلبات امللكية وال~سيطرة ملواطني اململكة على حصص الناقل.-ب
من املادة التا6سعة من هذه 2 يف حال مل ت~ستلم الهيئة احل~سابات املدققة وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف الفقرة-ج
الالئحة.
عند القيام ب�أي تغيري جوهري يف نطاق �أنشطته دون �إبالغ الهيئة.-د
للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخيص االقتصادي للناقل اجلوي الأجنبي يف احلاالت الآتية:-7
. عند تغيري الوكيل التجاري الذي يتعامل معه ال6ستيفاء متطلب التمثيل املحلي دون �إبالغ الهيئة-�أ
عند القيام ب�أي تغيري جوهري يف نطاق �أنشطته دون �إبالغ الهيئة.-ب
ميكن للناقل اجلوي ا6ستئناف 6سريان الرتخيص االقتصادي بعد تعليقه من خالل �إعادة التقدمي على -8
.الرتخيص
للهيئة تعليق �أو �إلغاء الرتخيص االقتصادي ملمثل خدمات الطريان يف احلاالت الآتية: -9
�إذا ثبت لها بعد التقييم املايل وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطريان املرخص له �أو عدم-�أ
7شهراً القادمة، �أو حني يتمّ تصنيفه 12 قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية احلالية واملحتملة لفرتة
على �أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد �إجراء تقييم مفصّ ل للو9ضع املايل للمرخص له.
�إذا قامت الهيئة بطلب احل~سابات املالية املدققة لعدد ال~سنوات الفائتة التي تراها كافية لإمتام -ب
يوماً. 30 التقييم املفصل للو9ضع املايل، ومل يتم ت~سليمها خالل
الباب الثالث:
التصاريح والتأمني
الفصل األول:
التأمني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد