تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة التراخيص واملوافقة االقتصادية
تقوم الهيئة ب�إ8صدار الرتاخيص االقتصادية ملقدم الطلب و�إبالغه يف حال رفض �إ8صدار الرتخيص مع -1
:تو9ضيح الأ6سباب، وذلك خالل املدد الآتية
) ت~سعني يوم عمل كحد �أقصى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة مبا يشمل 90( خالل-�أ
املتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب.
) ثالثني يوم عمل كحد �أقصى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة للناقل اجلوي 30( خالل-ب
الأجنبي �أو املوافقة االقتصادية.
) يوم عمل كحد �أقصى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة ملمثل خدمات 15( خالل-ج
الطريان.
6سنوات من تاريخ �إ8صدارها، وللهيئة تقليص هذه املدة يف 5 ت~سري الرتاخيص االقتصادية ملدة-2
.احلاالت التي تراها منا6سبة
ت~سري املوافقة االقتصادية طوال مدة تصاريح العبور �أو الهبوط املمنوحة للناقل مبوجب رحالت -3
.احلج والعمرة ذات الصلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد