القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة التراخيص واملوافقة االقتصادية تقوم الهيئة ب�إ8صدار الرتاخي€ص االقت€صادية ملقدم الطلب و�إبالغه يف حال رفض �إ8صدار الرتخي€ص مع -1 :تو9ضيح الأ6سباب، وذلك خالل املدد الآتية ) ت~سعني يوم عمل كحد �أق€صى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة مبا يشمل 90( خالل-‌�أ املتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب. ) ثالثني يوم عمل كحد �أق€صى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة للناقل اجلوي 30( خالل-‌ب الأجنبي �أو املوافقة االقت€صادية. ) يوم عمل كحد �أق€صى من تاريخ ا6ستالمها كافة املتطلبات الالزمة ملمثل خدمات 15( خالل-‌ج الطريان. 6سنوات من تاريخ �إ8صدارها، وللهيئة تقلي€ص هذه املدة يف 5 ت~سري الرتاخي€ص االقت€صادية ملدة-2 .احلاالت التي تراها منا6سبة ت~سري املوافقة االقت€صادية طوال مدة ت€صاريح العبور �أو الهبوط املمنوحة للناقل مبوجب رحالت -3 .احلج والعمرة ذات ال€صلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩