القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جتديد الترخيص االقتصادي يجب على الناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب املرخ€ص له عند رغبته بتجديد ترخي€صه، �أن -1 ) 6ستة �أ7شهر على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخي€صه، ويتم6( يقدّم طلباً لتجديد ترخي€صه قبل جتديد الرتخي€ص يف حال ا6ستوفى الشروط الآتية: تقدمي ما يثبت �أنه يتمتع باملالءة املالية وال~سيولة الكافية للوفاء يف �أي وقت بالتزاماته املالية -‌�أ 7شهراً من تاريخ تقدمي طلب جتديد الرتخي€ص االقت€صادي.12 احلالية واملحتملة خالل االمتثال للحدّ الأدنى من متطلبات الت�أمني الواردة يف املادة اخلام~سة عشرة من هذه الالئحة.-‌ب تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر جتديد الرتخي€ص االقت€صادي.-‌ج يجب على الناقل اجلوي الأجنبي املرخ€ص له عند رغبته بتجديد ترخي€صه، �أن يقدّم طلباً لتجديد ترخي€صه -2 ) ت~سعني يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخي€صه، ويتم جتديد الرتخي€ص يف حال90( قبل ا6ستوفى 7شروط منح الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي الأجنبي املشار �إليها يف املادة اخلام~سة من هذه الالئحة. يجب على ممثل خدمات الطريان املرخ€ص له عند رغبته بتجديد ترخي€صه �أن يقدم طلباً لتجديد ترخي€صه -3 ) ت~سعني يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخي€صه، ويتم جتديد الرتخي€ص بعد تقدمي90( قبل ما يثبت الوفاء ب�أجر جتديد الرتخي€ص االقت€صادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩