تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جتديد الترخيص االقتصادي
يجب على الناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب املرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، �أن -1
) 6ستة �أ7شهر على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخيصه، ويتم6( يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل
جتديد الرتخيص يف حال ا6ستوفى الشروط الآتية:
تقدمي ما يثبت �أنه يتمتع باملالءة املالية وال~سيولة الكافية للوفاء يف �أي وقت بالتزاماته املالية -�أ
7شهراً من تاريخ تقدمي طلب جتديد الرتخيص االقتصادي.12 احلالية واملحتملة خالل
االمتثال للحدّ الأدنى من متطلبات الت�أمني الواردة يف املادة اخلام~سة عشرة من هذه الالئحة.-ب
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر جتديد الرتخيص االقتصادي.-ج
يجب على الناقل اجلوي الأجنبي املرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، �أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه -2
) ت~سعني يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخيصه، ويتم جتديد الرتخيص يف حال90( قبل
ا6ستوفى 7شروط منح الرتخيص االقتصادي للناقل اجلوي الأجنبي املشار �إليها يف املادة اخلام~سة من هذه
الالئحة.
يجب على ممثل خدمات الطريان املرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه �أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه -3
) ت~سعني يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء 8صالحية ترخيصه، ويتم جتديد الرتخيص بعد تقدمي90( قبل
ما يثبت الوفاء ب�أجر جتديد الرتخيص االقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد