تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام اخلاصة مبمثل خدمات الطيران املرخص له
يجب على ممثل خدمات الطريان املرخص له �إبرام اتفاقية جتارية مع الناقل اجلوي الذي ميثّله، على -1
:�أن تتضمن االتفاقية البنود الآتية
املو9ضوع: نطاق اخلدمات املقدّمة و�أي موا8صفات ذات 8صلة، ومتطلبات اجلودة ومعايري تقييم -�أ
الأداء.
امل~س�ؤولية ودفع التعويضات: امل~س�ؤولية التضامنية بني ممثل خدمات الطريان مع الناقل اجلوي -ب
يف مواجهة الغري، وااللتزام بدفع التعويضات وت�أدية االلتزامات الناجتة عن ممار6ستهم للخدمات.
ف~سخ االتفاق: احلاالت التي يجوز فيها ف~سخ االتفاق، وااللتزام ب�إ7شعار الهيئة بف~سخ العقد -ج
و�أ6سبابه.
يجب على ممثل خدمات الطريان املرخص له كوكيل جتاري ملقدم خدمات الطريان، الت�أكد من �أن تخضع -2
11قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة
�أي م~س�ؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة متثيله لناقل جوي �أجنبي ولعملياته يف اململكة واملدرجة
يف االتفاق التعاقدي الذي يربمه مع الناقل اجلوي الأجنبي، لنظام الطريان املدين ال~سعودي والأنظمة
واللوائح ال~سارية يف اململكة ذات العالقة.
يجب على ممثل خدمات الطريان املرخص له �إبالغ الهيئة ب�أي تغيريات جوهرية تطر�أ على نطاق الأنشطة -3
.االقتصادية التي ينفذها �أو يف حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد