تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام العامة للناقل اجلوي املرخص له
يجب على الناقل اجلوي املرخص له االلتزام باملتطلبات الواردة يف هذه الالئحة طيلة مدة 6سريان -1
الرتخيص �أو املوافقة االقتصادية، وتقدمي ما يثبت ذلك للهيئة يف حال طلبها خالل فرتة 6سريان
الرتخيص �أو املوافقة االقتصادية.
ال تكفي حيازة الناقل اجلوي على ترخيص �أو موافقة اقتصادية 6سارية املفعول ملزاولة النشاط، ما مل يكن -2
ميلك 7شهادة مشغل جوي 8صاحلة حمدداً فيها الأنشطة التي ي~سمح له الرتخيص االقتصادي مبزاولتها �أو مل
ي~ستوفِ متطلبات �أمن الطريان التي حتددها الهيئة.
يجب على الناقل اجلوي املرخص له �إبالغ الهيئة يف احلاالت التالية: -3
ب�أي خطط لتشغيل �أو �إيقاف تشغيل �أي خدمة جوية �إىل وجهة جديدة قبل تنفيذها، �أو �أي قرار-�أ
يتخذه لوقف ت~سيري رحالت �إىل وجهة حمددة، �أو ب�أي تغيري جوهري �آخر يف نطاق �أنشطته، على 6سبيل
) 15( املثال ال احلصر، تغيري نوع �أو عدد الطائرات امل~ستخدمة �أو احلقوق النا7شئة عليها، وذلك قبل
يوماً من تاريخ التنفيذ.
) يوماً من تاريخ تنفيذها.90( �أي عمليات دمج �أو ا6ستحواذ قبل-ب
�أو �أكرث من الأ6سهم الإجمالية للناقل اجلوي �أو للشركة %10 �أي تغيري يف ملكية م~ساهم منفرد تشكل-ج
الأم �أو الشركة القابضة، و�أي تغيريات تطر�أ على ملكية الناقل من 7ش�أنها �أن ت�ؤثر على العمليات التي
) يوماً من تاريخ التغيري.14( ينفذها مبوجب الرتخيص املمنوح له، وذلك قبل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد