تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
7شروط منح املوافقة االقتصادية للناقل اجلوي الأجنبي لتشغيل رحالت عار9ضة لأغرا9ض احلج والعمرة
مع عدم الإخالل مبا نصت عليه الأنظمة واللوائح ال~سارية يف اململكة، متنح الهيئة املوافقة االقتصادية -1
،للناقل اجلوي الأجنبي لتشغيل رحالت عار9ضة جتارية لنقل الركاب بغر9ض �أداء فريضة احلج �أو العمرة
يف حال ا6ستيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:
�أن يكون مقر عمله الرئي~سي خارج اململكة.-�أ
) 8صادرة من الهيئة.FAOC( �أن يكون حا8صالً على 7شهادة مشغل جوي �أجنبي-ب
�أن يكون لديه متثيل قانوين يف اململكة، �إما من خالل وجود فرع لشركة الطريان الأجنبية يف اململكة، -ج
�أو من خالل التعاقد مع وكيل جتاري مُرخص باململكة.
تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -د
من هذه الالئحة.
�أن يقدم للهيئة 9ضمان بنكي غري مشروط وغري قابل للإلغاء 8صادر من بنك 6سعودي ومعتمد من -هـ
الهيئة، لتغطية تكلفة عودة احلد الأقصى لعدد احلجاج القادمني عرب الناقل، وذلك خالل �أي وقت خالل
مدة 6سريان املوافقة االقتصادية، وتقوم الهيئة ب�إبالغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.
�أن يقدم 9ضماناً بنكياً غري مشروط وغري قابل للإلغاء 8صادر من بنك 6سعودي ومعتمد من الهيئة، -و
لتغطية جميع املبالغ التي ت~ستحق يف ذمته عن �إعا7شة احلجاج وم~سكنهم، ح~سب ما هو مو9ضح يف نظام
نقل احلجاج �إىل اململكة و�إعادتهم �إىل بالدهم.
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر املوافقة االقتصادية.-ز
).1.4( ا6ستيفاء كافة املتطلبات الواردة يف امللحق-ح
للهيئة �إعفاء الناقالت اجلوية الأجنبية التي تقدّم رحالت عار9ضة لأغرا9ض احلج والعمرة من الفقرة -2
.)١٫6( (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة يف امللحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد