القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األحكام اخلاصة بالناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب يجب احل€صول على موافقة الهيئة �إذا كان الناقل اجلوي الوطني املرخ€ص له يرغب بنقل الركاب -1 والشحنات والربيد �أو �أي منها 6سواء عرب رحلة منتظمة �أو عار9ضة، بني نقاط �أو من خالل نظام (منتظم/ عار9ض) تختلف عما مت حتديده يف ترخي€صه االقت€صادي. يجب على الناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب تزويد الهيئة بح~ساباته املدققة 6سنوياً، خالل -2 .6ستة �أ7شهر كحد �أق€صى من اليوم الأخري من ال~سنة املالية ذات ال€صلة للهيئة يف حال تغيرّ عن€صر واحد �أو �أكرث من العنا8صر التي ت�ؤثر على الو9ضع القانوين للناقل اجلوي -3 :الوطني والناقل اجلوي بالطلب املرخ€ص له، اتخاذ �أحد الإجراءات التالية �إعادة تقييم الرتخي€ص االقت€صادي الذي يحمله.-‌�أ �إبالغ "الهيئة العامة للمناف~سة" يف حالة عمليات الدمج �أو اال6ستحواذ.-‌ب ) �أعاله 6ست�ؤثر بشكل ملحوظ على 3( يف حال ر�أت الهيئة �أن التغيريات املبلّغ عنها مبوجب الفقرة-4 الو9ضع املايل للناقل اجلوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقدميها للهيئة، على �أن تشمل 7شهراً من تاريخ تنفيذها بالإ9ضافة �إىل تضمني البيانات 12 اخلطة كافة التغيريات ذات ال€صلة لفرتة . 1.2 �أو امللحق1.1 املشار �إليها يف امللحق ) خم~سة 15( ) �أعاله، تتخذ الهيئة قرارها خالل4( بعد تقدمي مراجعة خطة العمل املشار لها يف الفقرة-5 عشر يوم عمل من تاريخ ا6ستالمها كافة البيانات الالزمة، حيال ما �إذا كان الناقل اجلوي قادراً على 7شهراً.12 ت�أدية التزاماته احلالية واملحتملة خالل فرتة الـ للهيئة �أن تطلب من الناقل اجلوي �إعادة تقدمي طلب للح€صول على الرتخي€ص االقت€صادي يف حال �إدخال -6 تغيري واحد �أو �أكرث على العنا8صر التي ت�ؤثر على و9ضعه القانوين، وال 6سيما يف حال ح€صول عملية دمج �أو ا6ستحواذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩