تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام اخلاصة بالناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب
يجب احلصول على موافقة الهيئة �إذا كان الناقل اجلوي الوطني املرخص له يرغب بنقل الركاب -1
والشحنات والربيد �أو �أي منها 6سواء عرب رحلة منتظمة �أو عار9ضة، بني نقاط �أو من خالل نظام
(منتظم/ عار9ض) تختلف عما مت حتديده يف ترخيصه االقتصادي.
يجب على الناقل اجلوي الوطني والناقل اجلوي بالطلب تزويد الهيئة بح~ساباته املدققة 6سنوياً، خالل -2
.6ستة �أ7شهر كحد �أقصى من اليوم الأخري من ال~سنة املالية ذات الصلة
للهيئة يف حال تغيرّ عنصر واحد �أو �أكرث من العنا8صر التي ت�ؤثر على الو9ضع القانوين للناقل اجلوي -3
:الوطني والناقل اجلوي بالطلب املرخص له، اتخاذ �أحد الإجراءات التالية
�إعادة تقييم الرتخيص االقتصادي الذي يحمله.-�أ
�إبالغ "الهيئة العامة للمناف~سة" يف حالة عمليات الدمج �أو اال6ستحواذ.-ب
) �أعاله 6ست�ؤثر بشكل ملحوظ على 3( يف حال ر�أت الهيئة �أن التغيريات املبلّغ عنها مبوجب الفقرة-4
الو9ضع املايل للناقل اجلوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقدميها للهيئة، على �أن تشمل
7شهراً من تاريخ تنفيذها بالإ9ضافة �إىل تضمني البيانات 12 اخلطة كافة التغيريات ذات الصلة لفرتة
. 1.2 �أو امللحق1.1 املشار �إليها يف امللحق
) خم~سة 15( ) �أعاله، تتخذ الهيئة قرارها خالل4( بعد تقدمي مراجعة خطة العمل املشار لها يف الفقرة-5
عشر يوم عمل من تاريخ ا6ستالمها كافة البيانات الالزمة، حيال ما �إذا كان الناقل اجلوي قادراً على
7شهراً.12 ت�أدية التزاماته احلالية واملحتملة خالل فرتة الـ
للهيئة �أن تطلب من الناقل اجلوي �إعادة تقدمي طلب للحصول على الرتخيص االقتصادي يف حال �إدخال -6
تغيري واحد �أو �أكرث على العنا8صر التي ت�ؤثر على و9ضعه القانوين، وال 6سيما يف حال حصول عملية دمج
�أو ا6ستحواذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد