القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الترخيص االقتصادي ملمثل خدمات الطيران يجب على �أي 7شخ€ص احل€صول على ترخي€ص اقت€صادي ملمثل خدمات الطريان 8صادر من الهيئة يف حال -1 2 رغبته يف العمل باململكة ب€صفته: وكيل جتاري ملقدم خدمات الطريان ح~سب ما هو مو9ضح يف الفقرة �أدناه.3 �أدناه، �أو مزود خدمات دعم الطريان العام ح~سب ما هو مو9ضح يف الفقرة يعد وكيل جتاري ملقدم خدمات الطريان كل 7شخ€ص يقدّم �أياً من اخلدمات التالية �إىل الناقالت اجلوية:-2 خدمات احلجز و�إ8صدار التذاكر من خالل �إدارة حجوزات الناقل اجلوي يف ال~سوق و�إ8صدار-‌�أ التذاكر العائدة له، مبا يشمل العمل وفق �أنظمة التوزيع العاملية والتعاون مع وكاالت ال~سفر املرخ€صة حملياً. خدمة العمالء العامة من خالل الرد على اال6ستف~سارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل -‌ب اجلوي. خدمات التمثيل النظامي من خالل متثيل الناقل اجلوي واحل€صول على كافة الت€صاريح -‌ج والرتاخي€ص الالزمة له وفق الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة، والتوا8صل مع اجلهات احلكومية والتن~سيق مع املطارات ومقدمي اخلدمات الأر9ضية عند الضرورة. خدمات الإدارة املالية، وذلك من خالل �إدارة اجلوانب املالية لعمليات الناقل اجلوي يف دولة �أو يف -‌د منطقة حمددة، مثل حت€صيل امل~ستحقات، و�إدارة الإيرادات، وت~سوية احل~سابات مع مزودي اخلدمات املحليني. يعد مزود خدمة دعم الطريان العام كل 7شخ€ص يقدّم �أياً من اخلدمات التالية �إىل قطاعي الطريان العام -3 :واخلا8ص خدمات التمثيل والتوا8صل مع اجلهات احلكومية �أو �أي 7شخ€ص �آخر، وت~سديد امل~ستحقات بالنيابة -‌�أ عن العميل. �أي خدمات تن~سيق وتوا8صل �أخرى قبل الرحلة �أو خاللها �أو بعدها و�أي خدمات �إدارية �أخرى -‌ب يطلبها العميل. متنح الهيئة الرتخي€ص االقت€صادي ملمثل خدمات الطريان الذي يرغب بالعمل كوكيل جتاري ملقدم -4 خدمات الطريان �أو مزود خدمات دعم الطريان العام يف اململكة، يف حال ا6ستيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية: وجود 6سجل جتاري 6سارٍ يف اململكة.-‌�أ تزويد الهيئة بالنطاق املف€صل للأنشطة االقت€صادية التي ينوي القيام بها.-‌ب تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخي€ص االقت€صادي.-‌ج .2 تزويد الهيئة باملعلومات املحددة يف امللحق-‌د الفصل الثاني: أحكام التراخيص االقتصادية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩