تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط منح الترخيص االقتصادي ملمثل خدمات الطيران
يجب على �أي 7شخص احلصول على ترخيص اقتصادي ملمثل خدمات الطريان 8صادر من الهيئة يف حال -1
2 رغبته يف العمل باململكة بصفته: وكيل جتاري ملقدم خدمات الطريان ح~سب ما هو مو9ضح يف الفقرة
�أدناه.3 �أدناه، �أو مزود خدمات دعم الطريان العام ح~سب ما هو مو9ضح يف الفقرة
يعد وكيل جتاري ملقدم خدمات الطريان كل 7شخص يقدّم �أياً من اخلدمات التالية �إىل الناقالت اجلوية:-2
خدمات احلجز و�إ8صدار التذاكر من خالل �إدارة حجوزات الناقل اجلوي يف ال~سوق و�إ8صدار-�أ
التذاكر العائدة له، مبا يشمل العمل وفق �أنظمة التوزيع العاملية والتعاون مع وكاالت ال~سفر
املرخصة حملياً.
خدمة العمالء العامة من خالل الرد على اال6ستف~سارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل -ب
اجلوي.
خدمات التمثيل النظامي من خالل متثيل الناقل اجلوي واحلصول على كافة التصاريح -ج
والرتاخيص الالزمة له وفق الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة، والتوا8صل مع اجلهات احلكومية
والتن~سيق مع املطارات ومقدمي اخلدمات الأر9ضية عند الضرورة.
خدمات الإدارة املالية، وذلك من خالل �إدارة اجلوانب املالية لعمليات الناقل اجلوي يف دولة �أو يف -د
منطقة حمددة، مثل حتصيل امل~ستحقات، و�إدارة الإيرادات، وت~سوية احل~سابات مع مزودي اخلدمات
املحليني.
يعد مزود خدمة دعم الطريان العام كل 7شخص يقدّم �أياً من اخلدمات التالية �إىل قطاعي الطريان العام -3
:واخلا8ص
خدمات التمثيل والتوا8صل مع اجلهات احلكومية �أو �أي 7شخص �آخر، وت~سديد امل~ستحقات بالنيابة -�أ
عن العميل.
�أي خدمات تن~سيق وتوا8صل �أخرى قبل الرحلة �أو خاللها �أو بعدها و�أي خدمات �إدارية �أخرى -ب
يطلبها العميل.
متنح الهيئة الرتخيص االقتصادي ملمثل خدمات الطريان الذي يرغب بالعمل كوكيل جتاري ملقدم -4
خدمات الطريان �أو مزود خدمات دعم الطريان العام يف اململكة، يف حال ا6ستيفاء مقدم الطلب للشروط
الآتية:
وجود 6سجل جتاري 6سارٍ يف اململكة.-�أ
تزويد الهيئة بالنطاق املفصل للأنشطة االقتصادية التي ينوي القيام بها.-ب
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخيص االقتصادي.-ج
.2 تزويد الهيئة باملعلومات املحددة يف امللحق-د
الفصل الثاني:
أحكام التراخيص االقتصادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد