القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي األجنبي يجب على جميع الأ7شخا8ص الراغبني يف احل€صول على الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي الأجنبي -1 لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها، 6سواء على منت رحالت منتظمة �أو عار9ضة تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة: �أن يكون مقر عمله الرئي~سي خارج اململكة.-‌�أ ) 8صادرة من الهيئة.FAOC( �أن يكون حا8صالً على 7شهادة مشغل جوي �أجنبي-‌ب �أن يكون لديه متثيل قانوين يف اململكة، �إما من خالل وجود فرع لشركة الطريان الأجنبية يف اململكة، -‌ج �أو من خالل التعاقد مع وكيل جتاري مُرخ€ص له باململكة. الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة 5005 العدد101 السنة10 الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة هـ1445/4/15 بتاريخ نُ شرت إلكترونياً تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -‌د من هذه الالئحة. تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخي€ص االقت€صادي.-‌هـ تقوم الهيئة بالتحقق من �أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي الأجنبي -2 وفقاً لقواعد التعيني وحقوق املرور والشروط املن€صو8ص عليها يف اتفاقيات اخلدمات اجلوية التي وقعتها اململكة مع دولة ت~سجيل الناقل اجلوي الأجنبي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩