تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي األجنبي
يجب على جميع الأ7شخا8ص الراغبني يف احلصول على الرتخيص االقتصادي للناقل اجلوي الأجنبي -1
لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها، 6سواء على منت
رحالت منتظمة �أو عار9ضة تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة:
�أن يكون مقر عمله الرئي~سي خارج اململكة.-�أ
) 8صادرة من الهيئة.FAOC( �أن يكون حا8صالً على 7شهادة مشغل جوي �أجنبي-ب
�أن يكون لديه متثيل قانوين يف اململكة، �إما من خالل وجود فرع لشركة الطريان الأجنبية يف اململكة، -ج
�أو من خالل التعاقد مع وكيل جتاري مُرخص له باململكة.
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة10
الالئحة االقتصادية لخدمات النقل الجوي .. تتمة
هـ1445/4/15 بتاريخ
نُ شرت إلكترونياً
تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -د
من هذه الالئحة.
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخيص االقتصادي.-هـ
تقوم الهيئة بالتحقق من �أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الرتخيص االقتصادي للناقل اجلوي الأجنبي -2
وفقاً لقواعد التعيني وحقوق املرور والشروط املنصو8ص عليها يف اتفاقيات اخلدمات اجلوية التي
وقعتها اململكة مع دولة ت~سجيل الناقل اجلوي الأجنبي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد