تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي الوطني
تقوم الهيئة بالإعالن عن دعوة الأطراف املهتمة بالتقدمي للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني -1
:ملزاولة نشاط النقل اجلوي املنتظم، وتتضمن الدعوة
الشروط واملوا8صفات.-�أ
�أي قيود على امل~سارات التي قد يتمّ ت~سيري الرحالت عليها مبوجب الرتخيص االقتصادي.-ب
يجب على جميع الأ7شخا8ص املقيمني يف اململكة والراغبني يف احلصول على الرتخيص االقتصادي للناقل -2
،اجلوي الوطني لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها
6سواء على منت رحالت منتظمة �أو عار9ضة، تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة:
�أن يكون مقر عمله الرئي~سي يف اململكة.-�أ
، وخا9ضعة للتحكم الفعلي %50 �أن تكون ملكية الناقل خا9ضعة ملواطني اململكة بن~سبة �أكرث من-ب
من خاللهم.
تقدمي ما يثبت املالءة املالية مبا يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته املالية ال~سابقة �أو احلالية -ج
7شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية 24 �أو املحتملة خالل �أي وقت من تاريخ بدء العمليات وملدة
90 التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية املرتتبة على العمليات وفقًا خلطة العمل التي حددها وملدة
يوماً من تاريخ بدء العمليات املحتمل، دون �أن ي�أخذ يف احل~سبان �أي دخل قد يحققه من العمليات.
تقدمي خطة العمل لل~سنتني الأوليني من العمليات على الأقل، ويجب �أن تو9ضح خطة العمل هذه -د
بالتفصيل االلتزامات املالية املرتتبة على مقدّم الطلب واملرتبطة ب�أي �أنشطة جتارية �أخرى يعمل على
تنفيذها بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.
تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -هـ
من هذه الالئحة.
تقدمي ما يثبت وجود طائرة واحدة �أو �أكرث حتت تصرفه، 6سواءً كانت مملوكة له �أو م~ست�أجرة -و
بعقد ا6ستئجار الطائرة من دون طاقم.
.1.1 تقدمي جميع املعلومات وامل~ستندات الداعمة كما هي مو9ضحة يف امللحق-ز
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخيص االقتصادي.-ح
(ب) من هذه املادة ملقدم الطلب الذي يرغب باحلصول 2 يجوز للهيئة الإعفاء من املتطلب الوارد يف الفقرة-3
على ترخيص اقتصادي للناقل اجلوي الوطني لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للشحنات والربيد
كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن ال~سريع، �أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن ال~سريع الذي
يخضع مللكية مقدم الطلب، وذلك يف حال اقتضت املصلحة الوطنية ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد