القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي الوطني تقوم الهيئة بالإعالن عن دعوة الأطراف املهتمة بالتقدمي للح€صول على ترخي€ص اقت€صادي لناقل وطني -1 :ملزاولة نشاط النقل اجلوي املنتظم، وتتضمن الدعوة الشروط واملوا8صفات.-‌�أ �أي قيود على امل~سارات التي قد يتمّ ت~سيري الرحالت عليها مبوجب الرتخي€ص االقت€صادي.-‌ب يجب على جميع الأ7شخا8ص املقيمني يف اململكة والراغبني يف احل€صول على الرتخي€ص االقت€صادي للناقل -2 ،اجلوي الوطني لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها 6سواء على منت رحالت منتظمة �أو عار9ضة، تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة: �أن يكون مقر عمله الرئي~سي يف اململكة.-‌�أ ، وخا9ضعة للتحكم الفعلي %50 �أن تكون ملكية الناقل خا9ضعة ملواطني اململكة بن~سبة �أكرث من-‌ب من خاللهم. تقدمي ما يثبت املالءة املالية مبا يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته املالية ال~سابقة �أو احلالية -ج 7شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية 24 �أو املحتملة خالل �أي وقت من تاريخ بدء العمليات وملدة 90 التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية املرتتبة على العمليات وفقًا خلطة العمل التي حددها وملدة يوماً من تاريخ بدء العمليات املحتمل، دون �أن ي�أخذ يف احل~سبان �أي دخل قد يحققه من العمليات. تقدمي خطة العمل لل~سنتني الأوليني من العمليات على الأقل، ويجب �أن تو9ضح خطة العمل هذه -‌د بالتف€صيل االلتزامات املالية املرتتبة على مقدّم الطلب واملرتبطة ب�أي �أنشطة جتارية �أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية. تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -‌هـ من هذه الالئحة. تقدمي ما يثبت وجود طائرة واحدة �أو �أكرث حتت ت€صرفه، 6سواءً كانت مملوكة له �أو م~ست�أجرة -‌و بعقد ا6ستئجار الطائرة من دون طاقم. .1.1 تقدمي جميع املعلومات وامل~ستندات الداعمة كما هي مو9ضحة يف امللحق-‌ز تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخي€ص االقت€صادي.-‌ح (ب) من هذه املادة ملقدم الطلب الذي يرغب باحل€صول 2 يجوز للهيئة الإعفاء من املتطلب الوارد يف الفقرة-3 على ترخي€ص اقت€صادي للناقل اجلوي الوطني لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للشحنات والربيد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن ال~سريع، �أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن ال~سريع الذي يخضع مللكية مقدم الطلب، وذلك يف حال اقتضت امل€صلحة الوطنية ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩