تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املصطلحات والتعريفات
ألغراض تنفيذ هذه الالئحة، يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت املعاني املبينة أمامها
حسب السياق:
«الالئحة»: الالئحة االقتصادية خلدمات النقل اجلوي.-1
. «اإليكاو»: منظمة الطريان املدين الدويل-2
. «الهيئة»: الهيئة العامة للطريان املدين باململكة العربية ال~سعودية-3
. «النظام»: نظام الطريان املدين ال~سعودي-4
. «اململكة»: اململكة العربية ال~سعودية-5
«ترخيص اقتصادي»: وثيقة تصدر من الهيئة لل~سماح مبمار6سة نشاط يتعلق بالطريان املدين يدخل-6
.يف نطاق اختصا8صها ويتم تنظيمه يف واحدة �أو �أكرث من اللوائح االقتصادية
«موافقة اقتصادية»: موافقة متنحها الهيئة �إىل ناقل جوي �أجنبي ت~سمح له بت~سيري رحالت عار9ضة -7
.9ضمن جمال ومدة زمنية حمددين
«التصريح»: هو الإذن املمنوح لطائرة للطريان عرب �أجواء اململكة �أو الهبوط يف �أحد مطاراتها �أو -8
الإقالع منها لأغرا9ض جتارية �أو دبلوما6سية ونحو ذلك، وقد يكون على 7شكل تصريح ملجموعة رحالت
منتظمة �أو تصريح م�ؤقت ملجموعة رحالت �أو رحلة غري منتظمة.
«التعيني»: موافقة 6سلطات الطريان املدين يف اململكة ودول �أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل اجلوي -9
.املوقعة بني ال~سلطتني ومذكرات التفاهم الثنائية لغر9ض املوافقة على طلب تشغيل ناقالت جوية لرحالت منتظمة
«مقدِّم الطلب»: هو الشخص الطبيعي �أو االعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص -10
.�أو تصريح �أو موافقة ح~سب ال~سياق
«الشخص»: يشمل الشخص الطبيعي واملعنوي.-11
«ناقل جوي»: الشخص الذي يعر9ض �أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والربيد-12
.�أو �أي منها
«ناقل جوي وطني»: ناقل جوي مت ت�أ6سي~سه يف اململكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني -13
.ً8صادر من الهيئة مبوجب هذه الالئحة، والذي يخوله بنقل الأ7شخا8ص و/�أو الشحنات والربيد، جواً حملياً �أو دوليا
«ناقل جوي منتظم»: الناقل اجلوي املتاحة خدماته للجمهور ويعمل ح~سب جدول مواعيد معلن -14
.عنها �أو بشكل اعتيادي �أو بتكرار وا9ضح 9ضمن رحالت منتظمة
«ناقل جوي بالطلب»: ناقل جوي مت ت�أ6سي~سه يف اململكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل -15
جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها جواً عرب رحالت غري منتظمة عند
الطلب، مقابل �أجر �أو تعويض، با6ستخدام طائرة من الفئة العادية �أو طائرة مت تصنيفها عند الصنع من
فئة النقل املخصصة للشخصيات املهمة، حيث مت التعاقد على 7شغل كامل قدرة حتميل الطائرة من قبل
متعهد واحد، ومل يتم بيع هذه احلقوق �إىل �أي طرف �آخر.
)» يقصد بها امل~سارات الالزمة للتنمية االقتصادية PSO( «املسارات اإللزامية خلدمة العامة16
واالجتماعية للمنطقة، والتي يتم ت~سيري رحالت عليها لتلبية احتياجات حمددة، حتى لو مل تتضمن جدوى
اقتصادية وجتارية لشركات النقل اجلوي.
«الطيران العام»: تشغيل طائرة لغر9ض �آخر غري النقل اجلوي التجاري �أو الأ7شغال اجلوية.-17
من لوائح 6سالمة الطريان الصادرة21 «طائرة من الفئة العادية»: النوع امل~سجل مبوجب الق~سم-18
من اللوائح نف~سها23 عن الهيئة العامة للطريان املدين واملتمتع بصالحية الطريان كما هو حمدّد يف الق~سم
(الطائرات من الفئة العادية).
«طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات املهمة»: طائرة من النوع امل~سجل مبوجب -19
من لوائح 6سالمة الطريان الصادرة عن الهيئة العامة للطريان املدين واملتمتعة بصالحية الطريان21 الق~سم
من اللوائح نف~سها (الطائرات من فئة النقل) واملخصصة لنقل الشخصيات املهمة 25 كما هو حمدّد يف الق~سم
من قبل املصنّع.
«رحلة» تعني:-20
بالن~سبة للركاب والأمتعة املصاحبة غري املفحو8صة: الفرتة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة مبا-�أ
يشمل 8صعود الطائرة والنزول منها.
بالن~سبة للبضائع والأمتعة املفحو8صة: الفرتة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من حلظة ت~سليمها -ب
للناقل اجلوي وحتى حلظة ت~سليمها لصاحبها.
وبالن~سبة للأطراف الثالثة: تشغيل الطائرة من حلظة زيادة قوة حمركاتها لغر9ض ت~سيريها �أو -ج
الإقالع الفعلي بها وحتى حلظة ا6ستقرارها على 6سطح الأر9ض و�إيقاف حمركاتها، �أو حتريك الطائرة
بال~سحب �أو الدفع باملعدات املخصصة لذلك، �أو بالقوى املحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة
بالتيارات الهوائية على وجه اخلصو8ص.
«رحلة عبور»: تعني الرحلة التي ال تشتمل على نقل ركاب �أو بريد �أو حمولة بني مطارات خمتلفة -21
.�أو نقاط هبوط �أخرى مرخصة
«مرحلة الرحلة»: فرتة تشغيل الطائرة منذ �إقالعها حتى هبوطها.-22
، «راكب»: �أي 7شخص يشرتي �أو يتصل مبكتب تذاكر ال~سفر �أو وكيل ال~سفر لغر9ض الشراء �أو التخطيط لشراء-23
.خدمة النقل اجلوي، وال يشمل هذا اللفظ �أعضاء طاقم القيادة و
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد