القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املصطلحات والتعريفات ألغراض تنفيذ هذه الالئحة، يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت املعاني املبينة أمامها حسب السياق: «الالئحة»: الالئحة االقت€صادية خلدمات النقل اجلوي.-1 . «اإليكاو»: منظمة الطريان املدين الدويل-2 . «الهيئة»: الهيئة العامة للطريان املدين باململكة العربية ال~سعودية-3 . «النظام»: نظام الطريان املدين ال~سعودي-4 . «اململكة»: اململكة العربية ال~سعودية-5 «ترخيص اقتصادي»: وثيقة ت€صدر من الهيئة لل~سماح مبمار6سة نشاط يتعلق بالطريان املدين يدخل-6 .يف نطاق اخت€صا8صها ويتم تنظيمه يف واحدة �أو �أكرث من اللوائح االقت€صادية «موافقة اقتصادية»: موافقة متنحها الهيئة �إىل ناقل جوي �أجنبي ت~سمح له بت~سيري رحالت عار9ضة -7 .9ضمن جمال ومدة زمنية حمددين «التصريح»: هو الإذن املمنوح لطائرة للطريان عرب �أجواء اململكة �أو الهبوط يف �أحد مطاراتها �أو -8 الإقالع منها لأغرا9ض جتارية �أو دبلوما6سية ونحو ذلك، وقد يكون على 7شكل ت€صريح ملجموعة رحالت منتظمة �أو ت€صريح م�ؤقت ملجموعة رحالت �أو رحلة غري منتظمة. «التعيني»: موافقة 6سلطات الطريان املدين يف اململكة ودول �أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل اجلوي -9 .املوقعة بني ال~سلطتني ومذكرات التفاهم الثنائية لغر9ض املوافقة على طلب تشغيل ناقالت جوية لرحالت منتظمة «مقدِّم الطلب»: هو الشخ€ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للح€صول على ترخي€ص -10 .�أو ت€صريح �أو موافقة ح~سب ال~سياق «الشخص»: يشمل الشخ€ص الطبيعي واملعنوي.-11 «ناقل جوي»: الشخ€ص الذي يعر9ض �أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والربيد-12 .�أو �أي منها «ناقل جوي وطني»: ناقل جوي مت ت�أ6سي~سه يف اململكة حائز على ترخي€ص اقت€صادي لناقل جوي وطني -13 .ً8صادر من الهيئة مبوجب هذه الالئحة، والذي يخوله بنقل الأ7شخا8ص و/�أو الشحنات والربيد، جواً حملياً �أو دوليا «ناقل جوي منتظم»: الناقل اجلوي املتاحة خدماته للجمهور ويعمل ح~سب جدول مواعيد معلن -14 .عنها �أو بشكل اعتيادي �أو بتكرار وا9ضح 9ضمن رحالت منتظمة «ناقل جوي بالطلب»: ناقل جوي مت ت�أ6سي~سه يف اململكة حائز على ترخي€ص اقت€صادي لناقل -15 جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والربيد �أو �أي منها جواً عرب رحالت غري منتظمة عند الطلب، مقابل �أجر �أو تعويض، با6ستخدام طائرة من الفئة العادية �أو طائرة مت ت€صنيفها عند ال€صنع من فئة النقل املخ€ص€صة للشخ€صيات املهمة، حيث مت التعاقد على 7شغل كامل قدرة حتميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ومل يتم بيع هذه احلقوق �إىل �أي طرف �آخر. )» يق€صد بها امل~سارات الالزمة للتنمية االقت€صادية PSO( «املسارات اإللزامية خلدمة العامة16 واالجتماعية للمنطقة، والتي يتم ت~سيري رحالت عليها لتلبية احتياجات حمددة، حتى لو مل تتضمن جدوى اقت€صادية وجتارية لشركات النقل اجلوي. «الطيران العام»: تشغيل طائرة لغر9ض �آخر غري النقل اجلوي التجاري �أو الأ7شغال اجلوية.-17 من لوائح 6سالمة الطريان ال€صادرة21 «طائرة من الفئة العادية»: النوع امل~سجل مبوجب الق~سم-18 من اللوائح نف~سها23 عن الهيئة العامة للطريان املدين واملتمتع ب€صالحية الطريان كما هو حمدّد يف الق~سم (الطائرات من الفئة العادية). «طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات املهمة»: طائرة من النوع امل~سجل مبوجب -19 من لوائح 6سالمة الطريان ال€صادرة عن الهيئة العامة للطريان املدين واملتمتعة ب€صالحية الطريان21 الق~سم من اللوائح نف~سها (الطائرات من فئة النقل) واملخ€ص€صة لنقل الشخ€صيات املهمة 25 كما هو حمدّد يف الق~سم من قبل امل€صنّع. «رحلة» تعني:-20 بالن~سبة للركاب والأمتعة امل€صاحبة غري املفحو8صة: الفرتة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة مبا-�أ يشمل 8صعود الطائرة والنزول منها. بالن~سبة للبضائع والأمتعة املفحو8صة: الفرتة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من حلظة ت~سليمها -ب للناقل اجلوي وحتى حلظة ت~سليمها ل€صاحبها. وبالن~سبة للأطراف الثالثة: تشغيل الطائرة من حلظة زيادة قوة حمركاتها لغر9ض ت~سيريها �أو -ج الإقالع الفعلي بها وحتى حلظة ا6ستقرارها على 6سطح الأر9ض و�إيقاف حمركاتها، �أو حتريك الطائرة بال~سحب �أو الدفع باملعدات املخ€ص€صة لذلك، �أو بالقوى املحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه اخل€صو8ص. «رحلة عبور»: تعني الرحلة التي ال تشتمل على نقل ركاب �أو بريد �أو حمولة بني مطارات خمتلفة -21 .�أو نقاط هبوط �أخرى مرخ€صة «مرحلة الرحلة»: فرتة تشغيل الطائرة منذ �إقالعها حتى هبوطها.-22 ، «راكب»: �أي 7شخ€ص يشرتي �أو يت€صل مبكتب تذاكر ال~سفر �أو وكيل ال~سفر لغر9ض الشراء �أو التخطيط لشراء-23 .خدمة النقل اجلوي، وال يشمل هذا اللفظ �أعضاء طاقم القيادة و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩