القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي بالطلب يجب على جميع الأ7شخا8ص املقيمني يف اململكة والراغبني يف احل€صول على الرتخي€ص االقت€صادي للناقل اجلوي بالطلب لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والربيد والبضائع �أو �أي منها عرب رحالت غري منتظمة وعند الطلب، با6ستخدام الطائرات من الفئة العادية �أو الطائرات من فئة النقل املخ€ص€صة للشخ€صيات املهمة، حيث مت التعاقد على 7شغل كامل قدرة حتميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ومل يتم بيع هذه احلقوق �إىل �أي طرف �آخر، تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة: �أن يكون مقر عمله الرئي~سي يف اململكة.-‌�أ ، وخا9ضعة للتحكم الفعلي من %50 �أن تكون ملكية الناقل خا9ضعة ملواطني اململكة بن~سبة �أكرث من-‌ب خاللهم. ) ٥٠٠,٠٠٠( تقدمي ما يثبت الو9ضع املايل وال~سيولة املالية من خالل وجود ر�أ6سمال ال يقلّ عن-‌ج خم~سمائة �ألف ريال 6سعودي. تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -د من هذه الالئحة. تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخي€ص االقت€صادي.-‌هـ .1.2 تقدمي جميع املعلومات الداعمة املو9ضحة يف امللحق-‌و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩