تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط منح الترخيص االقتصادي للناقل اجلوي بالطلب
يجب على جميع الأ7شخا8ص املقيمني يف اململكة والراغبني يف احلصول على الرتخيص االقتصادي للناقل
اجلوي بالطلب لغر9ض تقدمي خدمات النقل اجلوي التجاري للركاب والربيد والبضائع �أو �أي منها عرب
رحالت غري منتظمة وعند الطلب، با6ستخدام الطائرات من الفئة العادية �أو الطائرات من فئة النقل
املخصصة للشخصيات املهمة، حيث مت التعاقد على 7شغل كامل قدرة حتميل الطائرة من قبل متعهد واحد،
ومل يتم بيع هذه احلقوق �إىل �أي طرف �آخر، تقدمي املتطلبات الآتية للهيئة:
�أن يكون مقر عمله الرئي~سي يف اململكة.-�أ
، وخا9ضعة للتحكم الفعلي من %50 �أن تكون ملكية الناقل خا9ضعة ملواطني اململكة بن~سبة �أكرث من-ب
خاللهم.
) ٥٠٠,٠٠٠( تقدمي ما يثبت الو9ضع املايل وال~سيولة املالية من خالل وجود ر�أ6سمال ال يقلّ عن-ج
خم~سمائة �ألف ريال 6سعودي.
تقدمي ما يثبت التغطية الت�أمينية للحد الأدنى للت�أمني ح~سب ما هو مو9ضح يف املادة اخلام~سة عشرة -د
من هذه الالئحة.
تقدمي ما يثبت الوفاء ب�أجر الرتخيص االقتصادي.-هـ
.1.2 تقدمي جميع املعلومات الداعمة املو9ضحة يف امللحق-و
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد