تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام العامة
تنظِّم هذه الالئحة الرتاخيص واملوافقات االقتصادية الآتية: -1
. ترخيص اقتصادي للناقل اجلوي الوطني-�أ
ترخيص اقتصادي للناقل اجلوي بالطلب.-ب
ترخيص اقتصادي للناقل اجلوي الأجنبي.-ت
موافقة اقتصادية للناقل اجلوي الأجنبي لت~سيري رحالت عار9ضة لأغرا9ض احلج والعمرة.-ث
ترخيص اقتصادي ملمثل خدمات الطريان.-ج
مع عدم الإخالل مبا تقرّه الأنظمة واللوائح ال~سارية يف اململكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، ال -2
يتطلب احلصول على ترخيص اقتصادي �أو موافقة اقتصادية ملمار6سة �أي من �أنشطة النقل اجلوي
) �أعاله يف اململكة، مبا يشمل الطريان العام والنقل اجلوي العار9ض لغري 1( التي مل ترد يف الفقرة
�أغرا9ض احلج والعمرة.
ال تُصدر الهيئة الرتاخيص واملوافقات االقتصادية ملقدمي الطلبات وال تكون الرتاخيص -3
واملوافقات االقتصادية 6سارية املفعول ما مل يتم ا6ستيفاء املتطلبات الواردة يف هذه الالئحة
واالمتثال لها.
يجب على جميع الناقالت اجلوية الوطنية والأجنبية املرخص لها االلتزام بالئحة حماية حقوق -4
امل~سافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل اجلوي باالمتثال لهذه الالئحة، ومعاجلة الشكاوى
بشفافية من خالل تطوير �آلية وا9ضحة لتلقي 7شكاوى امل~سافرين ومعاجلتها ونشر تلك الآلية عرب موقعه
الإلكرتوين الر6سمي، بالإ9ضافة �إىل نشر ن~سخة معتمدة وحمدّثة من الئحة حماية حقوق امل~سافرين
الصادرة من الهيئة على املوقع الإلكرتوين اخلا8ص بالناقل اجلوي باللغتني العربية والإجنليزية و�أي
لغة �أخرى.
يعترب الرتخيص االقتصادي ملكاً للمرخص له، ومينع نقل ملكية الرتخيص �أو التنازل عنه �إىل 7شخص -5
.�أو كيان �آخر، ويتم تقدمي طلب احلصول على ترخيص جديد يف حال الرغبة بذلك
الباب الثاني: التراخيص االقتصادية
الفصل األول:
شروط التراخيص واملوافقات االقتصادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد