القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األحكام العامة تنظِّم هذه الالئحة الرتاخي€ص واملوافقات االقت€صادية الآتية: -1 . ترخي€ص اقت€صادي للناقل اجلوي الوطني-‌�أ ترخي€ص اقت€صادي للناقل اجلوي بالطلب.-‌ب ترخي€ص اقت€صادي للناقل اجلوي الأجنبي.-‌ت موافقة اقت€صادية للناقل اجلوي الأجنبي لت~سيري رحالت عار9ضة لأغرا9ض احلج والعمرة.-‌ث ترخي€ص اقت€صادي ملمثل خدمات الطريان.-‌ج مع عدم الإخالل مبا تقرّه الأنظمة واللوائح ال~سارية يف اململكة والتعليمات ال€صادرة عن الهيئة، ال -2 يتطلب احل€صول على ترخي€ص اقت€صادي �أو موافقة اقت€صادية ملمار6سة �أي من �أنشطة النقل اجلوي ) �أعاله يف اململكة، مبا يشمل الطريان العام والنقل اجلوي العار9ض لغري 1( التي مل ترد يف الفقرة �أغرا9ض احلج والعمرة. ال تُ€صدر الهيئة الرتاخي€ص واملوافقات االقت€صادية ملقدمي الطلبات وال تكون الرتاخي€ص -3 واملوافقات االقت€صادية 6سارية املفعول ما مل يتم ا6ستيفاء املتطلبات الواردة يف هذه الالئحة واالمتثال لها. يجب على جميع الناقالت اجلوية الوطنية والأجنبية املرخ€ص لها االلتزام بالئحة حماية حقوق -4 امل~سافرين ال€صادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل اجلوي باالمتثال لهذه الالئحة، ومعاجلة الشكاوى بشفافية من خالل تطوير �آلية وا9ضحة لتلقي 7شكاوى امل~سافرين ومعاجلتها ونشر تلك الآلية عرب موقعه الإلكرتوين الر6سمي، بالإ9ضافة �إىل نشر ن~سخة معتمدة وحمدّثة من الئحة حماية حقوق امل~سافرين ال€صادرة من الهيئة على املوقع الإلكرتوين اخلا8ص بالناقل اجلوي باللغتني العربية والإجنليزية و�أي لغة �أخرى. يعترب الرتخي€ص االقت€صادي ملكاً للمرخ€ص له، ومينع نقل ملكية الرتخي€ص �أو التنازل عنه �إىل 7شخ€ص -5 .�أو كيان �آخر، ويتم تقدمي طلب احل€صول على ترخي€ص جديد يف حال الرغبة بذلك الباب الثاني: التراخيص االقتصادية الفصل األول: شروط التراخيص واملوافقات االقتصادية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩