القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األحكام اخلاصة بالناقل اجلوي األجنبي املرخص له يجب على الناقل اجلوي الأجنبي عند تغيري الوكيل التجاري الذي يتعامل معه ال6ستيفاء متطلب التمثيل -1 :املحلي، �أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخي€صه ما يثبت �إخالء الطرف مع الوكيل ال~سابق.-‌�أ ما يثبت االتفاقية مع الوكيل اجلديد، على �أن يبد�أ تاريخ 6سريانه منذ تاريخ �إخالء الطرف مع -‌ب الوكيل ال~سابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩