تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة أسعار التذاكر والطاقة االستيعابية
يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير 7شهرية تتضمن معلومات -1
عن �أ6سعار التذاكر الداخلية خالل الشهر ال~سابق، والطاقة اال6ستيعابية املرتبطة مب~سارات رحالته
.3 متضمناً املعلومات املحددة يف امللحق
عندما يتعذّر على الناقل اجلوي الوطني تزويد الهيئة باملعلومات املطلوبة جزئياً �أو كلياً، �أو يف حال -2
تعذّر عليه ذلك يف غضون الفرتة الزمنية املحددة، يجب عليه �إبالغ الهيئة بذلك قبل 6سبعة �أيام كحد
�أقصى من املوعد النهائي مع تقدمي مربرات منطقية واقرتاح تدابري تصحيحية.
يجوز للهيئة تغيري �آلية �إعداد التقارير املطلوبة؛ مع �إبالغ الناقالت اجلوية الوطنية بهذه التغيريات -3
.) ثالثني يوماً على الأقل من موعد حلول الفرتة املحددة30( بالإ9ضافة �إىل الفرتة الزمنية املتغرية قبل
يف حال اتضح للهيئة ب�أن الناقل اجلوي الوطني يقوم بعمل ممار6سات و�أعمال قد تضر باملناف~سة، فيجوز -4
:لها اتخاذ �أحد الإجراءات التالية
فتح حتقيق ر6سمي.-�أ
�إحالة امل~س�ألة �إىل الهيئة العامة للمناف~سة.-ب
13قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة
:المادة العشرون
)Public Service Obligations( املسارات اإللزامية خلدمة العامة
يجوز للهيئة �أن تفر9ض 9ضوابط على �أ6سعار تذاكر ال~سفر املخصصة للنقل اجلوي الداخلي للركاب -1
مثل حتديد احلدّ الأدنى �أو الأعلى لها، وذلك على امل~سارات الإلزامية خلدمة العامة، وفقاً للشروط
التي حتددها الهيئة، �أو �أي م~سارات حملية �أخرى 9ضمن فرتة زمنية حمددة يف احلاالت التي تصب
يف املصلحة الوطنية.
يف حال فر9ض 9ضوابط على �أ6سعار تذاكر ال~سفر للم~سارات الإلزامية خلدمة العامة، تتمتع الهيئة -2
بصالحية مراقبة مدى االمتثال لها والت�أكّد من ذلك من خالل �آلية مراقبة �أ6سعار تذاكر ال~سفر التي
تطبقها الهيئة �أو من خالل مُدقق خارجي.
عند عدم تقيُد الناقالت اجلوية الوطنية بالضوابط املفرو9ضة على �أ6سعار تذاكر ال~سفر للم~سارات -3
.الإلزامية خلدمة العامة، 6سيتم تطبيق العقوبات التي تفر9ضها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد