القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراقبة أسعار التذاكر والطاقة االستيعابية يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير 7شهرية تتضمن معلومات -1 عن �أ6سعار التذاكر الداخلية خالل الشهر ال~سابق، والطاقة اال6ستيعابية املرتبطة مب~سارات رحالته .3 متضمناً املعلومات املحددة يف امللحق عندما يتعذّر على الناقل اجلوي الوطني تزويد الهيئة باملعلومات املطلوبة جزئياً �أو كلياً، �أو يف حال -2 تعذّر عليه ذلك يف غضون الفرتة الزمنية املحددة، يجب عليه �إبالغ الهيئة بذلك قبل 6سبعة �أيام كحد �أق€صى من املوعد النهائي مع تقدمي مربرات منطقية واقرتاح تدابري ت€صحيحية. يجوز للهيئة تغيري �آلية �إعداد التقارير املطلوبة؛ مع �إبالغ الناقالت اجلوية الوطنية بهذه التغيريات -3 .) ثالثني يوماً على الأقل من موعد حلول الفرتة املحددة30( بالإ9ضافة �إىل الفرتة الزمنية املتغرية قبل يف حال اتضح للهيئة ب�أن الناقل اجلوي الوطني يقوم بعمل ممار6سات و�أعمال قد تضر باملناف~سة، فيجوز -4 :لها اتخاذ �أحد الإجراءات التالية فتح حتقيق ر6سمي.-‌�أ �إحالة امل~س�ألة �إىل الهيئة العامة للمناف~سة.-‌ب 13قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة 5005 العدد101 السنة :المادة العشرون )Public Service Obligations( املسارات اإللزامية خلدمة العامة يجوز للهيئة �أن تفر9ض 9ضوابط على �أ6سعار تذاكر ال~سفر املخ€ص€صة للنقل اجلوي الداخلي للركاب -1 مثل حتديد احلدّ الأدنى �أو الأعلى لها، وذلك على امل~سارات الإلزامية خلدمة العامة، وفقاً للشروط التي حتددها الهيئة، �أو �أي م~سارات حملية �أخرى 9ضمن فرتة زمنية حمددة يف احلاالت التي ت€صب يف امل€صلحة الوطنية. يف حال فر9ض 9ضوابط على �أ6سعار تذاكر ال~سفر للم~سارات الإلزامية خلدمة العامة، تتمتع الهيئة -2 ب€صالحية مراقبة مدى االمتثال لها والت�أكّد من ذلك من خالل �آلية مراقبة �أ6سعار تذاكر ال~سفر التي تطبقها الهيئة �أو من خالل مُدقق خارجي. عند عدم تقيُد الناقالت اجلوية الوطنية بالضوابط املفرو9ضة على �أ6سعار تذاكر ال~سفر للم~سارات -3 .الإلزامية خلدمة العامة، 6سيتم تطبيق العقوبات التي تفر9ضها الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩